كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 2)
الباب السادس: مسائل في الإجماع في كتاب الصلح
1] مشروعية الصلح:
• المراد بالمسألة: الصلح في اللغة: اسم بمعنى المصالحة، التي هي المسالمة، وهي خلاف المخاصمة (¬1).
• وفي الاصطلاح: معاقدة يتوصل بها إلى الإصلاح بين المختلفين (¬2).
وهو أنواع مختلفة، والمقصود به هنا: الصلح بين المتخاصمين في الأموال، وهو مما أجمعت عليه الأمة في الجملة.
• من نقل الإجماع:
• الماوردي (450 هـ) يقول: [والأصل في جواز الصلح: الكتاب والسنة والأثر والاتفاق. . .، وأما الاتفاق: فهو إجماع المسلمين على جواز الصلح، وإباحته في الشرع] (¬3).
• ابن العربي (543 هـ) يقول لما ذكر حديث كثير بن عبد اللَّه بن عمرو بن عوف المزني (¬4) عن أبيه عن جده: [فقد روي من طرق عديدة، ومقتضى القرآن،
¬__________
(¬1) "أنيس الفقهاء" (ص 245)، "طلبة الطلبة" (ص 144)، المغرب (ص 270).
(¬2) "المغني" (7/ 5)، "المطلع" (ص 250)، "التعريفات" (ص 176).
(¬3) "الحاوي الكبير" (6/ 365 - 366).
(¬4) كثير بن عبد اللَّه بن عمرو بن عوف بن زيد بن طلحة اليشكري، متفق على ضعفه، قال ابن حبان: [يروي عن أبيه عن جده نسخة موضوعة لا يحل ذكرها في الكتب ولا الرواية عنه إلا على وجه التعجب]. توفي عام (163 هـ). "المجروحين" (2/ 221)، "تاريخ الإسلام" (10/ 409).