كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 2)

وإجماع الأمة على لفظه ومعناه] (¬1) (¬2).
• العمراني (558 هـ) يقول: [الأصل في جواز الصلح: الكتاب، والسنة، والإجماع. . .، وأما الإجماع: فإن الأمة أجمعت على جوازه] (¬3).
• ابن قدامة (620 هـ) يقول: [وأجمعت الأمة على جواز الصلح في هذه الأنواع التي ذكرناها] (¬4).
• شمس الدين ابن قدامة (682 هـ) يقول: [وأجمع العلماء على جواز الصلح في هذه الأنواع التي ذكرنا] (¬5).
• الزركشي (772 هـ) يقول: [وأجمعت الأمة على جواز الصلح في الجملة] (¬6).
• الحداد (800 هـ) يقول بعد أن ذكر أصله من الكتاب والسنة: [وأجمعت الأمة على جوازه] (¬7).
• برهان الدين ابن مفلح (884 هـ) يقول: [وهو ثابت بالإجماع] (¬8).
• الأسيوطي (880 هـ) يقول: [وأما الإجماع: فإن الأمة أجمعت على جوازه] (¬9).
• زكريا الأنصاري (926 هـ) يقول بعد أن ذكر أنواعه: [والأصل فيه قبل الإجماع. . .] (¬10).
• الهيتمي (974 هـ) يقول بعد أن ذكر تعريفه: [وأصله قبل الإجماع. . .] (¬11).
¬__________
(¬1) أخرجه الترمذي (1352)، (3/ 634)، وابن ماجه (2353)، (4/ 33)، والحاكم في "مستدركه" (7059)، (4/ 113). قال الذهبي: [هو حديث واهٍ]. "نصب الراية" (4/ 112).
(¬2) "عارضة الأحوذي" (6/ 83).
(¬3) "البيان" (6/ 241 - 242).
(¬4) "المغني" (7/ 5).
(¬5) "الشرح الكبير" لابن قدامة (13/ 124)
(¬6) "شرح الزركشي" (2/ 278).
(¬7) "الجوهرة النيرة" (1/ 318).
(¬8) "المبدع" (2/ 135).
(¬9) "جواهر العقود" (1/ 136).
(¬10) "أسنى المطالب" (2/ 215)، "الغرر البهية" (3/ 130)، "فتح الوهاب" (3/ 351).
(¬11) "تحفة المحتاج" (5/ 187).

الصفحة 776