كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 2)
• الشربيني (977 هـ) يقول: [والأصل فيه قبل الإجماع. . . .] (¬1).
• الرملي (1004 هـ) يقول: [والأصل فيه قبل الإجماع. . . .] (¬2).
• البهوتي (1051 هـ) يقول لما ذكر تعريف الصلح: [وهو جائز بالإجماع] (¬3).
• الرحيباني (1243 هـ) يقول لما ذكر أهمية الصلح: [وهو ثابت بالإجماع] (¬4).
• علي حيدر (1353 هـ) يقول: [وقد انعقد إجماع الأمة على جواز الصلح] (¬5).
• عبد الرحمن القاسم (1392 هـ) يقول بعد ذكر تعريف الصلح: [وهو ثابت بالكتاب والسنة والإجماع] (¬6).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: المالكية، وابن حزم من الظاهرية (¬7).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: قوله تعالى: {وَالْصُّلْحُ خَيْرٌ} (¬8).
• وجه الدلالة: أن الآية صريحة في بيان خيرية الصلح الذي جاء على وفق
¬__________
(¬1) "مغني المحتاج" (3/ 161)، "الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع" (3/ 91).
(¬2) "نهاية المحتاج" (4/ 383).
(¬3) "كشاف القناع" (3/ 390).
(¬4) "مطالب أولي النهى" (3/ 333).
(¬5) "درر الحكام شرح مجلة الأحكام" (4/ 5).
(¬6) "حاشية الروض المربع" (5/ 128، 129).
(¬7) "بداية المجتهد" (2/ 221)، "الذخيرة" (5/ 344)، "الفواكه الدواني" (2/ 231)، "المحلى" (6/ 464).
تنبيه: وقع الخلاف بين العلماء في أنواع الصلح في جوازها من عدمه، وأضيق المذاهب مذهب ابن حزم فهو لا يرى جواز جميع أنواع الصلح إلا إذا كان عن إقرار بالحق فقط، ولذا فهو لا يرى الاستدلال بالآية والحديث اللذين في مستند الإجماع. من أجل هذا تردد الباحث في عده موافقا للإجماع أو مخالفا، ولعل هذا لا آثر له إذا قيل بشذوذ قوله.
(¬8) النساء: الآية (128).