كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 2)

جميع أحوالها، بلا تفاضلٍ ولا شرطٍ أصلا، جائزة] (¬1).
• العمراني (558 هـ) يقول: [وأجمعت الأمة على جواز المسابقة] (¬2).
• ابن هبيرة (560 هـ) يقول: [واتفقوا على أن السبق والرمي مشروعان، ويجوزان على العوض] (¬3).
• ابن قدامة (620 هـ) يقول: "وأجمع المسلمون على جواز المسابقة في الجملة] (¬4).
• شمس الدين ابن قدامة (682 هـ) يقول: [وأجمع المسلمون على جواز المسابقة في الجملة] (¬5).
• الزركشي (772 هـ) يقول لما افتتح كتاب السبق: [الأصل في مشروعية ذلك: إلإجماع] (¬6).
• زكريا الأنصاري (926 هـ) يقول: [وهي لقصد الجهاد سنة للرجال؛ للإجماع] (¬7).
• ابن حجر الهيتمي (974 هـ) يقول: [كتاب المسابقة والمناضلة. والأصل فيهما قبل الإجماع. . .] (¬8). ثم ذكر الأدلة عليهما.
• الشربيني (977 هـ) يقول: [(هما -أي: المسابقة والمناضلة- سنة) أي: مسنون بالإجماع] (¬9).
• الرملي (1004 هـ) يقول في بداية كتاب المسابقة والمناضلة: [والأصل فيها قبل الإجماع] (¬10).
¬__________
(¬1) "مراتب الإجماع" (ص 254).
(¬2) "البيان" (7/ 418).
(¬3) "الإفصاح" (2/ 260).
(¬4) "المغني" (13/ 404).
(¬5) "الشرح الكبير" لابن قدامة (15/ 5).
(¬6) "شرح الزركشي" (3/ 293).
(¬7) "أسنى المطالب" (4/ 227)، وكذا ذكره في "فتح الوهاب" (5/ 280).
(¬8) "تحفة المحتاج" (9/ 397).
(¬9) "مغني المحتاج" (6/ 166)، وكذا ذكره في "الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع" (4/ 348).
(¬10) "نهاية المحتاج" (8/ 165).

الصفحة 792