كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 2)

ثالث أم لا] (¬1).
• شمس الدين ابن قدامة (682 هـ) يقول لما تكلم على تفسير حديث أبي هريرة: "لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر": [. . . للإجماع على جواز المسابقة بغير عوض في غير هذه الثلاثة] (¬2).
• ابن القيم (751 هـ) يقول: [وأما المسابقة بالأقدام: فاتفق العلماء على جوازها، بلا عوض] (¬3).
• الزركشي (772 هـ) يقول: [ولا نزاع في جواز المسابقة بغير عوض مطلقًا، من غير تقييد بشيء معين: كالمسابقة على الأقدام والسفن والمزاريق والطيور والفيلة ونحو ذلك، وكذلك المصارعة، ورفع الحجر ليعرف الأشَدّ] (¬4).
• أبو زرعة العراقي (826 هـ) يقول: [فيه -أي: حديث ابن عمر في مسابقة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بين الخيل المضمرة وغير المضمرة- المسابقة بين الخيل. . .، وهذا مجمع عليه] (¬5).
• ابن حجر (852 هـ) يقول: [أجمع العلماء على جواز المسابقة بغير عوض] (¬6).
• العيني (855 هـ) يقول: [أجمع العلماء على جواز المسابقة بغير عوض] (¬7).
ويقول أيضًا: [اعلم أن المسابقة في الخيل والإبل والرمي، جائز بالسنة وإجماع الأمة] (¬8).
• الشوكاني (1250 هـ) يقول: [أجمع العلماء على جواز المسابقة بغير عوض] (¬9).
• عبد الرحمن القاسم (1392 هـ) يقول لما ذكر حديث عائشة في مسابقتها
¬__________
(¬1) "شرح صحيح مسلم" (13/ 14).
(¬2) "الشرح الكبير" لابن قدامة (15/ 11).
(¬3) "الفروسية" (ص 98)
(¬4) "شرح الزركشي" (3/ 294).
(¬5) "طرح التثريب" (7/ 240).
(¬6) "فتح الباري" (6/ 72).
(¬7) "عمدة القاري" (14/ 160).
(¬8) "البناية" (12/ 254).
(¬9) "نيل الأوطار" (8/ 88).

الصفحة 796