كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 2)
الباب الأول: مسائل الإجماع في أسباب التملك والكسب
1] مشروعية إحياء الموات:
• المراد بالمسألة: الإحياء: من الحياة وهو: ضد الموت، وأحياه جعل الشيء حيا (¬1).
الموات: من الموت، وأصل الكلمة وهو الميم والواو والتاء يدل على ذهاب القوة من الشيء (¬2)، والموات والمَوَتان، هو: كل أرض ليس لها مالك، ولا بها ماء، ولا عمارة، ولا ينتفع بها إلا أن يُجرى إليها ماء، أو تُستنبط فيها عين، أو يحفر لها بئر (¬3).
وإحياء الموات في اصطلاح الفقهاء، هو: التسبب للحياة النامية في الأرض التي ليس لها مالك. ببناء، أو غرس، أو حرث، أو سقي، أو نحو ذلك (¬4).
وهو بهذا المعنى مشروع بإجماع العلماء.
• من نقل الإجماع:
• العمراني (¬5) (558 هـ) يقول: [وأجمع المسلمون على جواز إحياء الموات
¬__________
(¬1) "لسان العرب" (14/ 212)، "القاموس المحيط" (ص 1649).
(¬2) "معجم مقاييس اللغة" (5/ 283).
(¬3) "الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي" (ص 256)، وينظر: "معجم مقاييس اللغة" (5/ 283)، "لسان العرب" (2/ 93)، "الدر النقي" (3/ 544).
(¬4) "الدر المختار مع رد المحتار" (6/ 431)، "معجم المصطلاحات الاقتصادية" (ص 41). بتصرف يسير.
(¬5) يحيى بن أبي الخير بن سالم أبو الخير العمراني، ولد عام (489 هـ)، كان شيخ الشافعية =