كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 2)

والخيل والسهام، بإجماع العلماء.
• من نقل الإجماع:
• الطحاوي (321 هـ) يقول: [في السَبَق. . .، من غير خلاف في خف أو حافر أو نصل] (¬1).
• الجصاص (370 هـ) يقول: [لا خلاف في حظره إلا ما رخص فيه من الرهان في السبق في الدواب، والإبل، والنصال إذا كان الذي يستحق واحدا إن سبق، ولا يستحق الآخر إن سبق] (¬2).
• ابن عبد البر (463 هـ) يقول: [وأجمع أهل العلم على أن السبق لا يجوز على وجه الرهان إلا في الخف والحافر والنصل] (¬3). نقله برهان الدين ابن مفلح، والبهوتي، والرحيباني (¬4).
• ابن هبيرة (560 هـ) يقول: [اتفقوا على أن السبق بالنصل والخف والحافر، جائز] (¬5).
• أبو عبد اللَّه القرطبي (671 هـ) يقول: [أجمع المسلمون على أن السبق لا يجوز على وجه الرهان إلا في الخف والحافر والنصل] (¬6).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: الشافعية في قول عندهم (¬7).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا سبق إلا في خف أو
¬__________
(¬1) "مختصر اختلاف العلماء" (3/ 515). وقد زيد في المطبوع [إلا في الخف. . .] فاختلت العبارة.
(¬2) "أحكام القرآن" (1/ 250).
(¬3) "التمهيد" (14/ 88).
(¬4) "المبدع" (5/ 122)، "كشاف القناع" (4/ 48)، "دقائق أولي النهى" (2/ 277)، "مطالب ولي النهى" (3/ 703).
(¬5) "الإفصاح" (2/ 260).
(¬6) "الجامع لأحكام القرآن" (9/ 146).
(¬7) "روضة الطالبين" (10/ 350 - 351).

الصفحة 800