كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 2)

• القرافي (684 هـ) يقول لما ذكر صور السبق فى المسابقة: [الأولى: أن يُجْعل الوالي أو غيره محللا للسابق، . . . فلا يختلف في إباحة الأولى] (¬1).
• ابن تيمية (728 هـ) يقول: [فإذا أخرج ولي الأمر مالا من بيت المال، للمتسابقِين بالنشاب والخيل والإبل، كان ذلك جائزا، باتفاق الأئمة] (¬2).
• الزركشي (772 هـ) يقول: [لا نزاع في جواز جعل العوض في المسابقة من الإمام] (¬3).
• ابن حجر (852 هـ) يقول: [واتفقوا على جوازها بعوض، بشرط: أن يكون من غير المتسابقين: كالإمام حيث لا يكون له معهم فرس] (¬4). نقله عنه الشوكاني (¬5).
• العيني (855 هـ) يقول: [وإن كان اشتراط العوض من الإمام، فإنه يجوز بالإجماع] (¬6).
• الصنعاني (1182 هـ) يقول: [فإن كان الجعل من غير المتسابقين، كالإمام يجعله للسابق، حل ذلك، بلا خلاف] (¬7).
• الدسوقي (1230 هـ) يقول تعليقا على كلام صاحب الشرح الكبير (وأخرجه متبرع): [المسابقة في هذه جائزة اتفاقا] (¬8).
• عبد الرحمن القاسم (1392 هـ) يقول لما تكلم عن شرط الخروج عن شبهة القمار في المسابقة: [فأما من غير المتسابقين، فبلا نزاع] (¬9).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: القياس على ما إذا قال الإمام: من دخل هذا الحصن فله من النفل كذا وكذا، فكما أنه يجوز هذا، فمن باب أولى أن تجوز المسألة معنا، بجامع أن كلا
¬__________
(¬1) "الذخيرة" (3/ 465).
(¬2) "مجموع الفتاوى" (28/ 22).
(¬3) "شرح الزركشي" (3/ 294).
(¬4) "فتح الباري" (6/ 72).
(¬5) "نيل الأوطار" (8/ 88).
(¬6) "البناية" (12/ 254).
(¬7) "سبل السلام" (2/ 503).
(¬8) "حاشية الدسوقي على الشرح الكبير" (2/ 209 - 210).
(¬9) "حاشية الروض المربع" (5/ 353).

الصفحة 808