كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 2)

كان لنا كذا كذا، وإن ظهرتم كان لكم كذا وكذا، فجعل أجل خمس سنين، فلم يظهروا فذكر ذلك للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "ألا جعلته إلى دون! " قال: أراه العشر. -قال أبو سعيد: والبضع ما دون العشر- قال: ثم ظهرت الروم بعد، قال فذلك قوله تعالى: {الم (¬1) غُلِبَتِ الرُّومُ (2)} إلى قوله: {يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ (4) بِنَصْرِ اللَّهِ} (¬2) قال سفيان: سمعت أنهم ظهروا عليهم يوم بدر (¬3).
الثالث: جاء عن أنس وابن عمر -رضي اللَّه عنهما- أنهما سئلا: أكنتم تراهنون على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-؟ فقالا: "نعم، لقد راهن على فرس له، يقال لها: سبحة، فجاءت سابقة، فانهش لذلك وأعجبه" (¬4).
• وجه الدلالة: أن المراهنة على وزن مفاعلة، والمفاعلة لا تكون إلا من طرفين (¬5).Rعدم صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لثبوت الخلاف فيها.

7] تحريم العوض في المسابقة على النرد والشطرنج ونحوها:
• المراد بالمسألة: النرد: فارسي معرَّب، ويطلق عليه: النردشير (¬6)، وهو: لعبة ذات صندوق وحجارة وفصين، تعتمد على الحظ، وتنقل فيها الحجارة على حسب ما يأتي به الفص (¬7).
الشّطرنج: بكسر الشين وفتحها: فارسية معرَّبة (¬8)، وهي: لعبة تلعب على رقعة ذات أربعة وستين مربعا، وتمثل دولتين متحاربتين، باثنتين وثلاثين قطعة،
¬__________
(¬1) الروم: الآيتان (1 - 2).
(¬2) الروم: الآيتان (4 - 5).
(¬3) سبق تخريجه.
(¬4) أخرجه عن أنس: أحمد في "مسنده" (13689)، (21/ 256)، والدارمي في "سننه" (2413)، والبيهقي في "الكبرى" (19559)، (10/ 21). قال ابن القيم: [وهو حديث جيد الإسناد]. "الفروسية" (ص 166). وقال الهيثمي: [رجال أحمد ثقات]. "مجمع الزوائد" (5/ 264). وأخرجه عن ابن عمر: البيهقي في "الكبرى" (19560)، (10/ 21).
(¬5) المسابقات وأحكامها (ص 83).
(¬6) "لسان العرب" (3/ 421)، "تاج العروس" (9/ 219).
(¬7) "المعجم "الوسيط" (2/ 912)، وينظر: "شرح مختصر خليل" للخرشي (7/ 178).
(¬8) "تاج العروس" (6/ 63)، "تحرير ألفاظ التنبيه" (ص 342)، "المطلع" (ص 409).

الصفحة 812