كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 2)

تمثل الملكين، والوزيرين، والخيالة، والقلاع، والفيلة، والجنود (¬1).
ويقصد بالمسألة: أن اللعب بالنرد والشطرنج، ونحوها من اللعاب المحرمة، إذا كان فيها عوضٌ من الطرفين، أو من أحدهما، أو من أجنبي، فإنه محرم، بإجماع العلماء.
• من نقل الإجماع:
• ابن عبد البر (463 هـ) يقول: [وأما الشطرنج: فأجمع العلماء أن اللعب بها قمار، لا يجوز] (¬2). نقله عنه ابن تيمية (¬3).
• ابن رشد الجد (520 هـ) يقول: [. . . فاللعب بشيء من ذلك -أي: النرد والشطرنج- كله على سبيل القمار والخطار، لا يحل، ولا يجوز، بإجماع من العلماء] (¬4). نقله عنه القرافي، وعلي بن محمد المنوفي (¬5).
• ابن تيمية (728 هـ) يقول: [وقد أجمع العلماء، على أن اللعب بالنرد والشطرنج، حرام، إذا كان بعوض] (¬6). ويقول في ذكر أسباب تحريم المراهنة على الزجل (¬7) المشتمل على العصبية والتغزل بالمردان: [. . . فإن هذه المغالبات، مشتملات على منكرات محرمات، وغير محرمات بل مكروهات، ومن المحرمات التي فيها ما تحريمه ثابت بالإجماع، وبالنصوص الشرعية، وذلك من وجوه، أحدها: المراهنة على ذلك، بإجماع المسلمين] (¬8).
• الإتقاني (758 هـ) يقول: [أما النرد: فحرام بالإجماع (¬9)، وأما الشطرنج:
¬__________
(¬1) "المعجم الوسيط" (1/ 482).
(¬2) "الاستذكار" (8/ 462)، "التمهيد" (13/ 182).
(¬3) "مجموع الفتاوى" (32/ 216).
(¬4) "المقدمات الممهدات" (3/ 468).
(¬5) "الذخيرة" (13/ 283)، "كفاية الطالب الرباني" (2/ 499).
(¬6) "مجموع الفتاوى" (32/ 216، 220، 240، 244، 246)، و (34/ 207)، "الفتاوى الكبرى" (4/ 308)، "مختصر الفتاوى المصرية" (ص 501، 526، 534).
(¬7) المراد بالزَجَل: اللعب، والجلبة، ورفع الصوت، وخص به التطريب. "لسان العرب" (11/ 302).
(¬8) "مجموع الفتاوى" (32/ 250).
(¬9) اللعب بالنرد محرم عند جماهير العلماء، وقد خالف في هذا الشافعية في وجه عندهم =

الصفحة 813