كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 2)
فإن قامر به، فهو حرام بالإجماع]. نقله عنه الشلبي (¬1).
• شمس الدين ابن مفلح (763 هـ) يقول: [ويحرم شطرنج، في المنصوص، كمع عوض، أو ترك واجب، أو فعل محرم، إجماعا] (¬2).
• الشربيني (977 هـ) يقول: [(فإن) (شرط فيه) أي: اللعب بالشطرنج (مال من الجانبين) على أن من غلب من اللاعبين فله على الآخر كذا (فقمار) فيحرم بالإجماع] (¬3).
• الحصكفي (1088 هـ) يقول: [(و) كره تحريما (اللعب بالنرد و) كذا (الشطرنج). . .، وهذا إذ لم يقامر، ولم يداوم، ولم يخل بواجب، وإلا فحرام بالإجماع] (¬4).
• الدردير (1201 هـ) يقول: [وكالشطرنج. . .، ومحله: بدون عوض، واشتمال على محرم، وإلا فيحرم اتفاقا] (¬5).
• الرحيباني (1243 هـ) يقول: [فإذا اشتمل اللعب بالشطرنج على عوض. . .، فإنه حرام بإجماع المسلمين] (¬6).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: ابن حزم من الظاهرية (¬7).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ} (¬8).
وجه الدلالة من وجهين:
¬__________
= وقالوا بالكراهة. "روضة الطالبين" (11/ 226)، وقد حكى ابن تيمية الاتفاق على التحريم، وعدَّ الخلاف في المسألة شاذا. "مجموع الفتاوى" (32/ 253).
(¬1) "حاشية شلبي على تبيين الحقائق" (6/ 31).
(¬2) "الفروع" (6/ 573).
(¬3) "مغني المحتاج" (6/ 347).
(¬4) "الدر المختار" (6/ 394).
(¬5) "الشرح الصغير" (4/ 744).
(¬6) "مطالب أولي النهى" (3/ 702).
(¬7) "المحلى" (5/ 425).
(¬8) المائدة: الآية (90).
الصفحة 814