كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 2)
• البغوي (516 هـ) يقول: [اتفق أهل العلم على ثبوت الشفعة للشريك في الربع المنقسم، إذا باع أحد الشركاء نصيبه قبل القسمة] (¬1).
• ابن رشد الجد (520 هـ) يقول: [واتفق أهل العلم، على إيجاب الشفعة في الأصول، اتفاقا مجملا] (¬2).
• ابن العربي (543 هـ) يقول: [اتفق علماء الأمصار، على أن الشفعة إنما تكون في العقار، دون المنقول] (¬3).
• القاضي عياض (544 هـ) يقول: [وقد أجمع العلماء، في وجوب الشفعة للشريك، في الربع المبيع، فيما لم يقسم] (¬4).
• ابن هبيرة (560 هـ) يقول: [واتفقوا على أن الشفعة تجب في الخليط] (¬5).
• ابن رشد الحفيد (595 هـ) يقول: [اتفق المسلمون، على أن الشفعة واجبة، في الدور والعقار والأرضين كلها] ويقول أيضا في معرض بيانه لحديث جابر: [فكأنه قال: الشفعة فيما تمكن فيه القسمة، ما دام لم يقسم، وهذا استدلال بدليل الخطاب، وقد أجمع عليه في هذا الموضع فقهاء الأمصار، مع اختلافهم في صحة الاستدلال به] (¬6).
• أبو العباس القرطبي (656 هـ) يقول: [الشفعة إنما تستحق في العقار المشترك الذي يقبل القسمة، وهذا هو المحل المتفق على وجوب الشفعة فيه، واختلف فيما عدا ذلك] (¬7).
• النووي (676 هـ) يقول: [وأجمع المسلمون، على ثبوت الشفعة للشريك في العقار، ما لم يقسم] (¬8).
¬__________
(¬1) "شرح السنة" (8/ 241).
(¬2) "المقدمات الممهدات" (3/ 66).
(¬3) "القبس" (2/ 855 - 856)، "المسالك في شرح موطأ مالك" (6/ 182).
(¬4) إكمال المفهم بفوائد مسلم" (5/ 312).
(¬5) "الإفصاح" (2/ 28).
(¬6) "بداية المجتهد" (2/ 194) ومقصوده بالعبارة الثانية، أن هذه المسألة مجمع عليها، مع أن الاستدلال بدليل الخطاب، فيه خلاف بين العلماء.
(¬7) "المفهم" (4/ 524).
(¬8) "شرح صحيح مسلم" (11/ 45).