كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 2)

• ابن تيمية (728 هـ) يقول: [اتفق الأئمة على ثبوت الشفعة في العقار الذى يقبل القسمة، قسمة الإجبار: كالقرية، والبستان، ونحو ذلك] (¬1). نقله عنه عبد الرحمن القاسم (¬2).
• أبو عبد اللَّه الدمشقي (كان حيا: 780 هـ) يقول: [تثبت -أي: الشفعة- للشريك في الملك، باتفاق الأئمة] (¬3).
• ابن حجر (852 هـ) يقول: [ولم يختلف العلماء في مشروعيتها إلا ما نقل عن أبي بكر بن الأصم من إنكارها] (¬4).
• العيني (855 هـ) يقول: [أجمع العلماء على ثبوت الشفعة في شريك لم يقسم ربعه] (¬5).
• مولى خسرو (1078 هـ) يقول: [وإنما تجب -أي: تثبت الشفعة- للخليط: وهو الشريك الذي لم يقاسم، في نفس المبيع، وهذا بالإجماع] (¬6).
• الصنعاني (1182 هـ) يقول: [الألفاظ في هذا الحديث قد تضافرت في الدلالة على ثبوت الشفعة للشريك في الدور والعقار والبساتين، وهذا مجمع عليه، إذا كان مما يقسم] (¬7).
• عبد الرحمن القاسم (1392 هـ) يقول: [وهي -أي: الشفعة- ثابتة بالسنة والإجماع] (¬8). ويقول أيضا: [إن كان كل واحد من الشركاء، متميز ملكه، وحقوق الملك، فلا شفعة إجماعا] (¬9).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى دليل من السنة، وهو:
ما جاء عن جابر بن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنهما- قال: "قضى رسول -صلى اللَّه عليه وسلم- بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق، فلا شفعة". وفي رواية:
¬__________
(¬1) "مجموع الفتاوى" (30/ 381)، "الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية" (ص 243).
(¬2) "حاشية الروض المربع" (5/ 430).
(¬3) "رحمة الأمة في اختلاف الأئمة" (ص 223).
(¬4) "فتح الباري" (4/ 436).
(¬5) "البناية" (11/ 274).
(¬6) "مجمع الأنهر" (2/ 472).
(¬7) "سبل السلام" (2/ 106).
(¬8) "حاشية الروض المربع" (5/ 425).
(¬9) المصدر السابق (5/ 432).

الصفحة 821