كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 2)
Rصحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم صحة المخالفة فيها، أو لشذوذها وذلك لمخالفتها لصريح السنة.
2] صحة الشفعة المنتقلة بعقد البيع:
• المراد بالمسألة: من شروط الشفعة: أن يكون الشقص منتقلا إلى من طلبت منه الشفعة بعوض، فإذا كان طريق المعاوضة البيع، صحة الشفعة، بلا خلاف بين العلماء.
• من نقل الإجماع:
• ابن العربي (543 هـ) يقول: [اتفق العلماء على أن الشفعة إنما يترتب حكمها في عقد معاوضة] (¬1).
• ابن قدامة (620 هـ) لما ذكر الشرط الرابع من شروط الشفعة وهو: أن يكون الشقص منتقلا بعوض، تحدث عن حكم الشفعة المنتقلة بغير عوض، ثم ذكر المنتقلة بعوض، فقال: [فأما المنتقل بعوض، فينقسم قسمين: أحدهما: ما عوضه المال، كالبيع، فهذا فيه الشفعة، بغير خلاف] (¬2). نقله عنه عبد الرحمن القاسم (¬3).
• شمس الدين ابن قدامة (682 هـ) يقول: [المنتقل بعوض على ضربين: أحدهما: ما عوضه المال، كالبيع، فهذا فيه الشفعة، بغير خلاف] (¬4).
• الصنعاني (1182 هـ) يقول: [وفي قوله: (أن يبيع) ما يشعر بأنها إنما تثبت فيما كان بعقد البيع، وهذا مجمع عليه] (¬5).
• عبد الرحمن القاسم (1392 هـ) يقول: [الشفعة إنما تثبت فيما كان بعقد البيع بالإجماع] (¬6).
¬__________
(¬1) "المسالك في شرح موطأ مالك" (6/ 183). ويقصد بالمعاوضة عقد البيع فقط؛ لأنه ذكر الخلاف في معاوضة غير البيع.
(¬2) "المغني" (7/ 444).
(¬3) "حاشية الروض المربع" (5/ 426).
(¬4) "الشرح الكبير" لابن قدامة (15/ 365).
(¬5) "سبل السلام" (2/ 106).
(¬6) "حاشية الروض المربع" (5/ 426).