كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 2)
• ابن حجر الهيتمي (¬1) (974 هـ) يقول: [وأجمعوا عليه في الجملة] (¬2).
• الشربيني (977 هـ) يقول: [الأصل فيه قبل الإجماع. . .] (¬3).
• الرملي (¬4) (1004 هـ) يقول: [وأجمعوا عليه في الجملة] (¬5).
• عبد الرحمن القاسم (1392 هـ) يقول: [عامة فقهاء الأمصار على أن الموات يملك بالإحياء، وإن اختلفوا في شروطه] (¬6). ويقول أيضًا: [الأصل فيه السنة والإجماع في الجملة] (¬7).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والمالكية، وابن حزم من الظاهرية (¬8).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: عن عائشة -رضي اللَّه عنها- قالت: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من أعمر أرضا ليست لأحد
¬__________
(¬1) أحمد بن محمد بن علي بن حجر شهاب الدين شيخ الإسلام الهيتمي السعدي الشافعي، نسبة إلى محلة أبي الهيتم من إقليم الغربية في مصر، ولد عام (909 هـ)، فقيه مجتهد، من آثاره: "الزواجر عن اقتراف الكبائر"، "تحفة المحتاج لشرح المنهاج"، "مبلغ الأرب في فضل العرب". توفي عام (974 هـ). "النور السافر" (ص 253)، "معجم المؤلفين" (2/ 152)، "الأعلام" (1/ 234).
(¬2) "تحفة المحتاج" (6/ 202).
(¬3) "مغني المحتاج" (3/ 496)، "الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع" (3/ 232).
(¬4) محمد بن أحمد بن حمزة المنوفي المصري الأنصاري الشافعي، ولد عام (919 هـ) يقال له الشافعي الصغير، وهو فقيه الديار المصرية في عصره، صنف شروحا وحواشي كثيرة، منها: "نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج"، "غاية البيان شرح زبد ابن رسلان". توفي عام (1004 هـ)، "معجم المؤلفين" (8/ 255)، "الأعلام" (6/ 7).
(¬5) "نهاية المحتاج" (5/ 330)، "غاية البيان شرح زبد ابن رسلان" (ص 228).
(¬6) "حاشية الروض المربع" (5/ 475).
(¬7) "حاشية الروض المربع" (5/ 474).
(¬8) "تبيين الحقائق" (6/ 34)، "تكملة البحر الرائق" (8/ 238)، "رد المحتار على الدر المختار" (6/ 431)، "الموطأ" (2/ 743 - 744)، "الذخيرة" (6/ 147)، "مواهب الجليل" (6/ 2)، "المحلى" (7/ 73).