كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 2)
بالشفعة، أن يأخذ الجميع، أو يدعه، وليس له أن يأخذ بقدر حصته، ويترك ما بقي] (¬1). نقله عنه ابن قدامة، وابن القطان، وشمس الدين ابن قدامة، والزركشي، والمرداوي، والبهوتي، والرحيباني، وعبد الرحمن القاسم (¬2).
• ابن رشد الحفيد (595 هـ) يقول: [فأما أن الشفيع واحد، والمشفوع عليه واحد، فلا خلاف في أن الواجب على الشفيع أن يأخذ الكل أو يدع] (¬3).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: الحنفية، وابن حزم من الظاهرية (¬4).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: أن في أخذ بعض الحق إضرارا بالمشتري، بتبعيض الصفقة عليه، والشفعة إنما شرعت دفعا لضرر الشريك الداخل، خوفا من سوء المشاركة ومؤنة القسمة، فإذا أخذ بعض الشقص، لم يندفع عنه الضرر، فلا تثبت له في الجزء الباقي، والقاعدة المقررة: أن الضرر لا يزال بالضرر (¬5).
الثاني: القياس على ما إذا كان بعض الشفعاء غائبا، فإنه ليس للحاضر إلا أن يأخذ الكل أو يتركه، بجامع وجود الضرر في تبعيض الحق على الشريك (¬6).
• المخالفون للإجماع:
خالف في هذه المسألة: الشافعية في وجه غير مشهور عندهم، وقالوا: إذا أسقط أحد الشفعاء شفعته، فللشفيع الآخر أن يأخذ قسطه فقط، وليس للمشتري
¬__________
(¬1) "الإجماع" (ص 136)، "الإشراف" (6/ 166)، وقال في الأخير بعد حكاية الإجماع: [هذا قول مالك، وأصحاب الرأي، وهو يشبه مذهب الشافعي].
(¬2) "المغني" (7/ 500)، "الإقناع" لابن القطان (3/ 1707 - 1708)، "الشرح الكبير" لابن قدامة (15/ 422)، "شرح الزركشي" (2/ 171)، "الإنصاف" (6/ 276)، "كشاف القناع" (4/ 148)، "مطالب أولي النهى" (4/ 121)، "حاشية الروض المربع" (5/ 437).
(¬3) "بداية المجتهد" (2/ 196).
(¬4) "المبسوط" (14/ 104 - 105)، "تبيين الحقائق" (5/ 241 - 242)، "الدر المختار" (6/ 246 - 247)، "المحلى" (8/ 26).
(¬5) ينظر: "المبسوط" (14/ 104 - 105)، "المغني" (7/ 500).
(¬6) ينظر: "كشاف القناع" (4/ 148).