كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 2)
المشتري، فأقاله. قال: ليس ذلك له، والشفيع أحق بها بالثمن الذي كان باعها به]. قال بعده: [أجمعوا على أنه ليس للمشتري أن يمتنع من ذلك، ولا للبائع، فالإقالة لا تقطعها عند من يجعلها بيعا مستأنفا، وعند من يجعلها فسخ بيع؛ لأن في فسخه البيع فسخا للشفعة] (¬1).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والشافعية، والحنابلة (¬2).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى دليل من المعقول، وهو:
أن حق الشفيع قد وجب في الشقص المشترى، وثبت له الخيار في أخذه أو تركه، فلم يكن للمشتري والبائع أن يسقطا حقه منه بالإقالة ولا بغيرها (¬3).
• المخالفون للإجماع:
ذكرت رواية عن الإمام أحمد في بطلان الشفعة للشفيع، وقد اختلف علماء المذهب في توجيه هذه الرواية:
فمنهم من قال بأنها على ظاهرها. وهم: السامرِّي (¬4) والحارثي (¬5).
¬__________
(¬1) "الاستذكار" (7/ 78)، وقد وقع تصحيف في بعض الكلمات، وقد صححتها من النسخة التي بتحقيق د/ التركي (17/ 652).
(¬2) "فتح القدير" (6/ 492)، "الدر المختار" (6/ 238 - 239)، "الفتاوى الهندية" (5/ 194)، "أسنى المطالب" (2/ 366)، "تحفة المحتاج" (6/ 62)، "مغني المحتاج" (3/ 379)، "المغني" (7/ 467)، "الإنصاف" (6/ 287 - 288)، "كشاف القناع" (4/ 153 - 154).
(¬3) "المنتقى" (6/ 241)، وينظر: "المغني" (7/ 467).
(¬4) محمد بن عبد اللَّه بن الحسين السامري الحنبلي، ولد عام (535 هـ) برع في الفقه والفرائض، له مصنفات مشهورة، منها: "المستوعب"، "الفروق". توفي عام (616 هـ). "ذيل طبقات الحنابلة" (2/ 121)، "شذرات الذهب" (5/ 70).
(¬5) مسعود بن أحمد بن مسعود أبو محمد وأبو عبد الرحمن سعد الدين الحارثي، ولد عام (653 هـ) المحدث الحافظ، كان سنيا أثريا عالما بالحديث وفنونه، حسن الكلام عليه، درس ورأس الحنابلة في وقته، من آثاره: "شرح قطعة من المقنع". توفي عام (711 هـ). "ذيل طبقات الحنابلة" (2/ 362)، "شذرات الذهب" (6/ 29)، "المذهب الحنبلي" للتركي (2/ 316).