كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 2)
وصغير، وبما أن الصغير لا يملك التصرف في نفسه، فإن الولي يقوم مقامه في الأخذ بحقه.
الثاني: القياس على التصرف في سائر حقوق الصغير: فكما أن الولي له الحق في الشراء للصغير فيما له فيه منفعة متحققة، فكذلك الأخذ له بالشفعة، فهي لون من ألوان الشراء له (¬1).
الثالث: أن سبب الاستحقاق متحقق في حق الصغير، وهو الشركة أو الجوار، من حيث اتصال حق ملكه بالمبيع على التأبيد، فيكون مساويا للكبير في الاستحقاق به (¬2).
• المخالفون للإجماع:
خالف في هذه المسألة: الأوزاعي، فقال: ليس للولي أخذ الشفعة للصبي، وإنما يأخذها الصبي بعد بلوغه (¬3).
واستدل لقوله بعدة أدلة، منها:
الأول: عن جابر -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الصبي على شفعته حتى يُدرك، فإذا أدرك فإن شاء أخذ، وإن شاء ترك" (¬4).
• وجه الدلالة: أنه لو كان للولي الأخذ بشفعة الصبي، لما جعل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- الصبي على شفعته.
الثاني: أن الولي لا يملك العفو عن الشفعة، فلا يملك الأخذ بها، كالأجنبي (¬5).
¬__________
(¬1) ينظر: "بدائع الصنائع" (5/ 16).
(¬2) "المبسوط" (14/ 98).
(¬3) "الإشراف" (6/ 171)، "المغني" (7/ 471). وللإمام أحمد رواية تشبه قول الأوزاعي، حيث يقول بأن للصبي الأخذ بالشفعة إذا بلغ سواء أخذها له الولي أم لا. ينظر: "مسائل الإمام أحمد برواية الكوسج" (3/ 233)، "الإنصاف" (6/ 372 - 373).
(¬4) أخرجه البيهقي في "الكبرى" (11371)، (6/ 108)، والطبراني في "المعجم الأوسط" (6140)، (6/ 185)، قال البيهقي: [تفرد به عبد اللَّه بن بزيغ وهو ضعيف، ومن دونه إلى شيخ شيخنا لا يحتج بهما].
(¬5) "المغني" (7/ 471).