كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 2)

• من نقل الإجماع:
• ابن عبد البر (463 هـ) يقول: [أجمع العلماء على أن ما عرف ملكا لمالك غير منقطع أنه لا يجوز إحياؤه وملكه لأحد غير أربابه] (¬1). نقله عنه ابن قدامة، وشمس الدين ابن قدامة، والمرداوي (¬2)، وعبد الرحمن القاسم (¬3).
• العمراني (558 هـ) يقول: [موات قد كان جرى الملك عليه لمسلم ثم مات، أو غاب وخربت الأرض، وصارت كالموات، فإن كان المالك لها معروفا، فهذا لا يجوز إحياؤه، بلا خلاف] (¬4).
• ابن قدامة (620 هـ) يقول: [ما جرى عليه ملك مالك، وهو ثلاثة أنواع: أحدها: ما له مالك معين، وهو ضربان: أحدهما: ما مُلك بشراء أو عطية، فهذا لا يملك بالإحياء، بغير خلاف] (¬5).
• شمس الدين ابن قدامة (682 هـ) يقول: [ما جرى عليه ملك، وهو ثلاثة أنواع: أحدها: ما له مالك معين، وهو ضربان: أحدهما: ما ملك بشراء أو عطية، فهذا لا يملك بالإحياء، بغير خلاف] (¬6).
• برهان الدين ابن مفلح (884 هـ) يقول: [فإن علم أنه جرى عليه ملك بشراء أو عطية، فلا، بغير خلاف نعلمه] (¬7).
¬__________
= الإسناد. . .]. "تغليق التعليق" (3/ 310).
(¬1) "التمهيد" (22/ 285).
(¬2) علي بن سليمان بن أحمد أبو الحسن علاء الدين المرداوي، ولد عام (817 هـ) يعد محرر المذهب ومنقحه، وجامع الرويات ومصححها، من آثاره: "الإنصاف"، "تصحيح الفروع"، "تحرير المنقول في تهذيب الأصول". توفي عام (885 هـ). "الجوهر المنضد" (ص 99)، "مختصر طبقات الحنابلة" (ص 76).
(¬3) "المغني" (8/ 146)، "الشرح الكبير" (16/ 77)، "الإنصاف" (6/ 354)، "حاشية الروض المربع" (5/ 475).
(¬4) "البيان" (7/ 477).
(¬5) "المغني" (8/ 146).
(¬6) "الشرح الكبير" لابن قدامة (16/ 77).
(¬7) "المبدع" (5/ 248).

الصفحة 85