كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 2)

الخامسة: أن يحكي العالم الإجماع في معرض الاستدلال والمناقشة على مسألة ما، ولا يذكره ابتداء، فهذه غالبا ما يقصد به علماء المذهب دون من سواهم (¬1).
السادسة: أن يحكي العالم الإجماع، ثم لا تكاد تجد عالما من علماء المذهب ممن أتى بعده ينقل هذا الإجماع عنه (¬2).
السابعة: أن يذكر العالم خلافا في مسألة بين علماء مذهبه فقط، ثم يذكر بعده الإجماع، ثم يعود للاستدلال على الخلاف السابق، فيكون الإجماع المحكي مقصودا به علماء المذهب، وكأنه أراد تحرير محل النزاع في مذهبه (¬3).
الثامنة: أن يحكي العالم الإجماع، ثم يحكي بعده إجماعا يخالفه، ولا يتعقبه بشيء، فهذا دليل على أنه أراد به الإجماع المذهبي (¬4).
التاسعة: أن يكون الكتاب من الكتب المذهبية التي تعتني بتقرير المذهب، دون الاستطراد بذكر المذاهب الأخرى، فهذا في الغالب أن مراد المؤلف بحكاية الإجماع أو نفي الخلاف إنما هو المذهبي (¬5).
العاشرة: أن يذكر العالم الإجماع في مسألة وقع الخلاف في مشروعيتها، فهذا يقصد به إجماع القائلين بالمشروعية فقط (¬6).
الحادية عشر: أن يحكي العالم الاتفاق في المسألة، ويأتي من علماء المذهب
¬__________
= (2/ 328)، والخلاف في المسألة معروف خالف فيها الحنابلة في رواية عندهم. "الإنصاف" (4/ 262)، "بلغة الساغب" (ص 167).
(¬1) ينظر على سبيل المثال: "البناية" (8/ 57)، ثم حكى العيني نفسه الخلاف لما ذكر المسألة ابتداء في (11/ 360)، "المحلى" (7/ 6) في مسألة إجارة الفضولي، والخلاف فيها مشهور.
(¬2) وهذا يقع كثيرا للكاساني الحنفي في "بدائع الصنائع".
(¬3) وهذا يقع كثيرا للكاساني.
(¬4) ينظر: "فتح القدير" (6/ 374).
(¬5) وهذا ملاحظ عند المرداوي الحنبلي في كتابه "الإنصاف" بكثرة.
(¬6) "بدائع الصنائع" (6/ 177)، فقد حكي إجماع على جواز مزارعة المرتدة، مع أن المزارعة خالف فيها أبو حنيفة، ومثله في المساقاة (6/ 185).

الصفحة 850