كتاب حاشية السندي على سنن ابن ماجه (اسم الجزء: 2)

يَقُولُ بِظَاهِرِهِ.
2608 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنُ أَخِي الْحُسَيْنِ الْجُعْفِيِّ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مَنَازِلَ التَّيْمِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي كَرِيمَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ «بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ أَبِيهِ أَنْ أَضْرِبَ عُنُقَهُ وَأُصَفِّيَ مَالَهُ»
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قَوْلُهُ: (وَأُصَفِّيَ مَالَهُ) فِي الزَّوَائِدِ إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -.
[بَاب مَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ]
2609 - حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الضَّيْفِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ انْتَسَبَ إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ»
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قَوْلُهُ: (مَنِ انْتَسَبَ إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ) أَيْ: مَنْ نَسَبَ نَفْسَهُ إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ (أَوْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ) أَيِ: اتَّخَذَ غَيْرَ مَوْلَاهُ مَوْلًى لَهُ، وَفِي الزَّوَائِدِ فِي إِسْنَادِهِ ابْنُ أَبِي الضَّيْفِ اسْمُهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي ضَيْفٍ الْمَكِّيُّ لَمْ أَرَ لِأَحَدٍ فِيهِ كَلَامًا لَا بِجُرْحٍ وَلَا بِتَوْثِيقٍ، وَبَاقِي رِجَالِ الْإِسْنَادِ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ.
2610 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ قَالَ سَمِعْتُ سَعْدًا وَأَبَا بَكْرَةَ وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَقُولُ «سَمِعَتْ أُذُنَايَ وَوَعَى قَلْبِي مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ»
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قَوْلُهُ: (فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ) أَيْ: لَا يَسْتَحِقُّ أَنْ يَدْخُلَ فِيهَا ابْتِدَاءً.
2611 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ لَمْ يَرَحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ خَمْسِ مِائَةِ عَامٍ»
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قَوْلُهُ: (لَمْ يَرَحْ رِيحَ الْجَنَّةِ) أَيْ: لَمْ يَشُمَّ رِيحَهَا وَهُوَ كِنَايَةٌ عَنْ عَدَمِ الدُّخُولِ فِيهَا ابْتِدَاءً بِمَعْنَى أَنَّهُ لَا يَسْتَحِقُّ ذَلِكَ، وَالْمَعْنَى أَنَّهُ لَا يَجِدُ لَهَا رِيحًا وَإِنْ دَخَلَهَا قَالَ: رَاحَ يَرِيحُ وَيَرَاحُ، وَأَرَاحَ يُرِيحُ إِذَا وَجَدَ رَائِحَةَ الشَّيْءِ، وَقَدْ رُوِيَ الْحَدِيثُ بِالْمُوَحَّدَةِ فِي الثَّلَاثَةِ، وَفِي الزَّوَائِدِ إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ؛ لِأَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ الصَّبَّاحِ هُوَ أَبُو جَعْفَرٍ الْجُرْجَانِيُّ التَّاجِرُ قَالَ فِيهِ ابْنُ مَعِينٍ: لَا بَأْسَ بِهِ، وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ: صَالِحُ الْحَدِيثِ، وَذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي الثِّقَاتِ، وَبَاقِي رِجَالِ الْإِسْنَادِ لَا يُسْئَلُ عَنْ حَالِهِمْ لِشُهْرَتِهِمْ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -.

الصفحة 131