كتاب حاشية السندي على سنن ابن ماجه (اسم الجزء: 2)
الصَّادِ الْمُهْمَلَةِ، أَيْ: إِسْقَاطِهَا الْوَلَدَ (بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ) الْمَشْهُورُ تَنْوِينُ غُرَّةٍ وَمَا بَعْدَهُ بَدَلٌ، أَوْ بَيَانٌ لَهُ، وَرُوِيَ بِالْإِضَافَةِ وَأَوْ لِلتَّقْسِيمِ لَا لِلشَّكِّ، فَإِنَّ كُلًّا مِنَ الْعَبْدِ وَالْأَمَةِ يُقَالُ لَهُ الْغُرَّةُ، إِذِ الْغُرَّةُ اسْمٌ لِلْإِنْسَانِ الْمَمْلُوكِ وَيُطْلَقُ عَلَى مَعَانٍ.
2641 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُسًا عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ «أَنَّهُ نَشَدَ النَّاسَ قَضَاءَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ يَعْنِي فِي الْجَنِينِ فَقَامَ حَمَلُ بْنُ مَالِكِ بْنِ النَّابِغَةِ فَقَالَ كُنْتُ بَيْنَ امْرَأَتَيْنِ لِي فَضَرَبَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِمِسْطَحٍ فَقَتَلَتْهَا وَقَتَلَتْ جَنِينَهَا فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْجَنِينِ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ وَأَنْ تُقْتَلَ بِهَا»
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قَوْلُهُ: (بِمِسْطَحٍ) بِكَسْرِ الْمِيمِ عُودٌ مِنْ أَعْوَادِ الْخِبَاءِ (وَأَنْ تُقْتَلَ) أَيْ: قَضَى بِأَنْ تُقْتَلَ الْمَرْأَةُ الْقَاتِلَةُ فِي مُقَابَلَةِ الْمَرْأَةِ الْمَقْتُولَةِ، - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -.
[بَاب الْمِيرَاثِ مِنْ الدِّيَةِ]
2642 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ عُمَرَ «كَانَ يَقُولُ الدِّيَةُ لِلْعَاقِلَةِ وَلَا تَرِثُ الْمَرْأَةُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا شَيْئًا حَتَّى كَتَبَ إِلَيْهِ الضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَّثَ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضِّبَابِيِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا»
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قَوْلُهُ: (الدِّيَةُ لِلْعَاقِلَةِ) كَأَنَّهُ رَأَى أَنَّهُمْ يَتَحَمَّلُونَ عَنْهُ الدِّيَةَ، فَيَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ لَهُمْ لِيَكُونَ الْغُرْمُ بِالْغُنْمِ. قَوْلُهُ: (وَرَّثَ) مِنَ التَّوْرِيثِ (امْرَأَةَ أَشْيَمَ) بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَالْيَاءِ الْمُثَنَّاةِ تَحْتَ وَإِسْكَانِ الشِّينِ الْمُعْجَمَةِ بَيْنَهُمَا (الضِّبِابِيِّ) بِكَسْرِ الضَّادِ وَبِبَاءٍ مُوَحَّدَةٍ مَكْسُورَةٍ وَرَجَعَ عُمَرُ بَعْدَ ذَلِكَ إِلَى الْحَدِيثِ.
2643 - حَدَّثَنَا عَبْدُ رَبِّهِ بْنُ خَالِدٍ النُّمَيْرِيُّ حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ إِسْحَقَ بْنِ يَحْيَى بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى لِحَمَلِ بْنِ مَالِكٍ الْهُذَلِيِّ اللِّحْيَانِيِّ بِمِيرَاثِهِ مِنْ امْرَأَتِهِ الَّتِي قَتَلَتْهَا امْرَأَتُهُ الْأُخْرَى»
[بَاب دِيَةِ الْكَافِرِ]
2644 - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَعِيلَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَيَّاشٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى أَنَّ عَقْلَ أَهْلِ الْكِتَابَيْنِ نِصْفُ عَقْلِ الْمُسْلِمِينَ وَهُمْ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى»
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قَوْلُهُ: (نِصْفُ عَقْلِ الْمُسْلِمِينَ) قَالَ الْخَطَّابِيُّ: لَيْسَ فِي دِيَةِ أَهْلِ الْكِتَابِ شَيْءٌ أَثْبَتُ مِنْ هَذَا وَإِلَيْهِ ذَهَبَ مَالِكٌ وَأَحْمَدُ، وَقَالَ أَصْحَابُ أَبِي حَنِيفَةَ: دِيَتُهُ كَدِيَةِ الْمُسْلِمِ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ ثُلُثُ دِيَةِ الْمُسْلِمِ، وَالْوَجْهُ الْأَخْذُ بِالْحَدِيثِ
الصفحة 142