كتاب حاشية السندي على سنن ابن ماجه (اسم الجزء: 2)
[بَاب مَنْ مَثَّلَ بِعَبْدِهِ فَهُوَ حُرٌّ]
2679 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ عَنْ إِسْحَقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ رَوْحِ بْنِ زِنْبَاعٍ عَنْ جَدِّهِ «أَنَّهُ قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ أَخْصَى غُلَامًا لَهُ فَأَعْتَقَهُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمُثْلَةِ»
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قَوْلُهُ: (وَقَدْ خَصَى. . . إِلَخْ) عَلَى مَا فِي الصِّحَاحِ خَصَيْتُ الْفَحْلَ إِذَا سَلَلْتُ خِصْيَتَيْهِ، وَفِي الزَّوَائِدِ فِي إِسْنَادِهِ ضَعْفٌ لِضَعْفِ إِسْحَاقَ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ.
2680 - حَدَّثَنَا رَجَاءُ بْنُ الْمُرَجَّى السَّمَرْقَنْدِيُّ حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ حَدَّثَنَا أَبُو حَمْزَةَ الصَّيْرَفِيُّ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ «جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَارِخًا فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَكَ قَالَ سَيِّدِي رَآنِي أُقَبِّلُ جَارِيَةً لَهُ فَجَبَّ مَذَاكِيرِي فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيَّ بِالرَّجُلِ فَطُلِبَ فَلَمْ يُقْدَرْ عَلَيْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اذْهَبْ فَأَنْتَ حُرٌّ قَالَ عَلَى مَنْ نُصْرَتِي يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ يَقُولُ أَرَأَيْتَ إِنْ اسْتَرَقَّنِي مَوْلَايَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى كُلِّ مُؤْمِنٍ أَوْ مُسْلِمٍ»
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قَوْلُهُ: (أُقَبِّلُ) مِنَ التَّقْبِيلِ (فَجَبَّ) أَيْ: قَطَعَ (فَطُلِبَ) عَلَى بِنَاءِ الْمَفْعُولِ (فَلَمْ يُقْدَرْ عَلَيْهِ) عَلَى بِنَاءِ الْمَفْعُولِ (فَأَنْتَ حُرٌّ) كَأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَعْتَقَ عَلَيْهِ لِئَلَّا يَجْتَرِئَ النَّاسُ عَلَى مِثْلِهِ.
[بَاب أَعَفُّ النَّاسِ قِتْلَةً أَهْلُ الْإِيمَانِ]
2681 - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ شِبَاكٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ أَعَفِّ النَّاسِ قِتْلَةً أَهْلَ الْإِيمَانِ»
2682 - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ شِبَاكٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هُنَيِّ بْنِ نُوَيْرَةَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَعَفَّ النَّاسِ قِتْلَةً أَهْلُ الْإِيمَانِ»
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قَوْلُهُ: (إِنَّ أَعَفَّ النَّاسِ) هُوَ بِتَشْدِيدِ الْفَاءِ اسْمُ تَفْضِيلٍ مِنَ الْعِفَّةِ وَهِيَ الْكَفُّ عَمَّا لَا يَنْبَغِي، أَيِ: الَّذِينَ هُمْ أَعَفُّ مِنْ حَيْثُ الْمِلَّةُ أَهْلُ الْإِيمَانِ، وَالْقِتْلَةُ بِكَسْرِ الْقَافِ لِلْهَيْئَةِ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -.
[بَاب الْمُسْلِمُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ]
2683 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَنَشٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ «عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُسْلِمُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ يَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ وَيُرَدُّ عَلَى أَقْصَاهُمْ»
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قَوْلُهُ: (تَتَكَافَأُ) هَمْزَةٌ فِي آخِرِهِ، أَيْ: تَتَسَاوَى فِي الْقِصَاصِ وَالدِّيَاتِ لَا يَفْضُلُ شَرِيفٌ عَلَى وَضِيعٍ (وَهُمْ يَدٌ) أَيِ: اللَّائِقُ بِحَالِهِمْ أَنْ يَكُونُوا كَيَدٍ وَاحِدَةٍ فِي التَّعَاوُنِ وَالتَّعَاضُدِ عَلَى الْأَعْدَاءِ فَكَمَا أَنَّ الْيَدَ الْوَاحِدَةَ لَا يُمْكِنُ أَنْ يَمِيلَ بَعْضُهَا إِلَى جَانِبٍ وَبَعْضُهَا
الصفحة 151