كتاب حاشية السندي على سنن ابن ماجه (اسم الجزء: 2)
أَمْرُهُ يُرِيدُ أَنَّهُ يَتَحَمَّلُ ذَلِكَ وَيُنْفِقُ عَلَى مَنْ يَحْتَاجُ إِلَى الْإِنْفَاقِ (وَأَنَا وَارِثُ. . . إِلَخْ) يُرِيدُ أَنَّهُ يَضَعُهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ، أَوْ يَصْرِفُهُ فِي مَصَارِفِهِ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -.
[بَاب مِيرَاثِ الْعَصَبَةِ]
2739 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ حَدَّثَنَا أَبُو بَحْرٍ الْبَكْرَاوِيُّ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ «قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَعْيَانَ بَنِي الْأُمِّ يَتَوَارَثُونَ دُونَ بَنِي الْعَلَّاتِ يَرِثُ الرَّجُلُ أَخَاهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ دُونَ إِخْوَتِهِ لِأَبِيهِ»
2740 - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقْسِمُوا الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ فَمَا تَرَكَتْ الْفَرَائِضُ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ»
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قَوْلُهُ: (فَلِأَوْلَى رَجُلٍ) أَيِ: الْأَقْرَبِ إِلَى الْمَيِّتِ مِنْ ذَكَرٍ، فَالْإِضَافَةُ لِلْبَيَانِ. وَأَوْلَى بِمَعْنَى أَقْرَبَ نَسَبًا لَا أَحَقَّ إِرْثًا وَإِلَّا فَلَمْ يُفْهَمْ بَيَانُ الْحُكْمِ إِذْ لَا يُدْرَى مَنِ الْأَحَقُّ بِالْإِرْثِ (وَذَكَرٍ) لِلتَّأْكِيدِ وَإِلَّا فَذِكْرُ رَجُلٍ يُغْنِي عَنْهُ. وَقَالَ الدَّمِيرِيُّ وَلَوْ خَلَّفَ بِنْتًا وَأُخْتًا لِأَبَوَيْنِ وَأَخًا لِأَبٍ فَمَذْهَبُنَا وَمَذْهَبُ الْجُمْهُورِ أَنَّ لِلْبِنْتِ النِّصْفَ وَالْبَاقِيَ لِلْأُخْتِ وَلَا شَيْءَ لِلْأَخِ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لِلْبِنْتِ النِّصْفُ وَالْبَاقِي لِلْأَخِ دُونَ الْأُخْتِ، وَهَذَا الْحَدِيثُ الْمَذْكُورُ فِي الْبَابِ ظَاهِرٌ فِي الدَّلَالَةِ لِمَذْهَبِهِ اهـ. قُلْتُ: وَلَعَلَّ الْجُمْهُورَ يُؤَوِّلُونَ الرَّجُلَ الذَّكَرَ بِالْعَصَبَةِ وَنَاسَبَ التَّعْبِيرُ بِالرَّجُلِ؛ لِأَنَّ الْغَالِبَ فِي الْعَصَبَاتِ الرُّجُولَةُ دُونَ الْأُنُوثَةِ، - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -.
[بَاب مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ]
2741 - حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَوْسَجَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ «مَاتَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَدَعْ لَهُ وَارِثًا إِلَّا عَبْدًا هُوَ أَعْتَقَهُ فَدَفَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِيرَاثَهُ إِلَيْهِ»
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قَوْلُهُ: (فَدَفَعَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِيرَاثَهُ إِلَيْهِ) أَيْ: إِلَى الْعَبْدِ الْمُعْتَقِ. مِيرَاثَهُ أَيْ: مِيرَاثَ الْمَيِّتِ، ظَاهِرُهُ أَنَّ الْعَبْدَ الْمُعْتَقَ يَرِثُ الْمُعْتِقَ بِالْكَسْرِ، وَالْجُمْهُورُ لَا يَقُولُ بِهِ فَلَعَلَّهُمْ يَقُولُونَ: إِنَّ الْمَالَ كَانَ لِبَيْتِ الْمَالِ فَاخْتَارَ بِهِ أَقْرَبَ الْمُسْلِمِينَ إِلَى الْمَيِّتِ وَلَمْ يُعْطِهِ؛ لِأَنَّهُ وَارِثٌ.
الصفحة 167