كتاب حاشية السندي على سنن ابن ماجه (اسم الجزء: 2)
حَدِيثَ «إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ» فَإِنَّ الْمُرَادَ بَيَانُ أَنَّهُ لَا يَبْقَى الْعَمَلُ إِلَّا لِهَؤُلَاءِ الثَّلَاثِ فَإِنَّ عَمَلَهُمْ بَاقٍ فَلْيُتَأَمَّلْ. قَوْلُهُ: (رِزْقَهُ) أَيْ: هُوَ كَالشَّهِيدِ حَيٌّ مَرْزُوقٌ (مِنَ الْفُتَّانِ) بِضَمٍّ فَتَشْدِيدٍ جَمْعُ فَاتِنٍ، وَقِيلَ: بِفَتْحٍ فَتَشْدِيدٍ لِلْمُبَالَغَةِ، وَفُسِّرَ عَلَى الْأَوَّلِ بِمُنْكَرٍ وَنَكِيرٍ، وَالْمُرَادُ أَنَّهُمَا لَا يَجِيئَانِ إِلَيْهِ لِلْمَسْئُولِ بَلْ يَكْفِي مَوْتُهُ مُرَابِطًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يُزْعِجَانِهِ، وَعَلَى الثَّانِي بِالشَّيْطَانِ وَنَحْوِهِ مِمَّنْ يُوقِعُ الْإِنْسَانَ فِي فِتْنَةِ الْقَبْرِ، أَيْ: عَذَابِهِ، أَوْ بِمَلَكِ الْعَذَابِ، وَفِي الزَّوَائِدِ إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ مَعْبَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِشَامٍ ذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي الثِّقَاتِ وَيُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى أَخْرَجَ لَهُ مُسْلِمٌ وَبَاقِي رِجَالِ الْإِسْنَادِ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ.
2768 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَعِيلَ بْنِ سَمُرَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْلَى السُّلَمِيُّ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ صُبْحٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَرِبَاطُ يَوْمٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مِنْ وَرَاءِ عَوْرَةِ الْمُسْلِمِينَ مُحْتَسِبًا مِنْ غَيْرِ شَهْرِ رَمَضَانَ أَعْظَمُ أَجْرًا مِنْ عِبَادَةِ مِائَةِ سَنَةٍ صِيَامِهَا وَقِيَامِهَا وَرِبَاطُ يَوْمٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مِنْ وَرَاءِ عَوْرَةِ الْمُسْلِمِينَ مُحْتَسِبًا مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ أَفْضَلُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَعْظَمُ أَجْرًا أُرَاهُ قَالَ مِنْ عِبَادَةِ أَلْفِ سَنَةٍ صِيَامِهَا وَقِيَامِهَا فَإِنْ رَدَّهُ اللَّهُ إِلَى أَهْلِهِ سَالِمًا لَمْ تُكْتَبْ عَلَيْهِ سَيِّئَةٌ أَلْفَ سَنَةٍ وَتُكْتَبُ لَهُ الْحَسَنَاتُ وَيُجْرَى لَهُ أَجْرُ الرِّبَاطِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ»
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قَوْلُهُ: (مِائَةِ سَنَةٍ. . . إِلَخْ) قَالَ الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ: الْقَصْدُ مِنْ هَذَا وَنَحْوِهِ مِنَ الْأَخْبَارِ بَيَانُ تَضْعِيفِ أَجْرِ الرِّبَاطِ عَلَى غَيْرِهِ وَذَلِكَ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ النَّاسِ فِي نِيَّاتِهِمْ وَإِخْلَاصِهِمْ وَيَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْأَوْقَاتِ. قَوْلُهُ: (لَمْ تَكْتُبْ عَلَيْهِ سَيِّئَةٌ أَلْفَ سَنَةٍ) أَيْ: عَلَى فَرْضِ امْتِدَادِ عُمْرِهِ، وَفِي الزَّوَائِدِ هَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ فِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْلَى وَهُوَ ضَعِيفٌ وَكَذَلِكَ عُمَرُ بْنُ صُبَيْحٍ، وَمَكْحُولٌ لَمْ يُدْرِكْ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ وَمَعَ ذَلِكَ فَهُوَ مُدَلِّسٌ وَقَدْ عَنْعَنَهُ اهـ. وَقَالَ السُّيُوطِيُّ: قَالَ الْحَافِظُ زَكِيُّ الدِّينِ الْمُنْذِرِيُّ فِي التَّرْغِيبِ: آثَارُ الْوَضْعِ لَائِحَةٌ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ وَلَا يُحْتَجُّ بِرِوَايَةِ عُمَرَ بْنِ صُبَيْحٍ. وَقَالَ الْحَافِظُ عِمَادُ الدِّينِ بْنُ كَثِيرٍ فِي جَامِعِ الْمَسَانِيدِ: أَخْلِقْ بِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْ يَكُونَ مَوْضُوعًا لِمَا فِيهِ مِنَ الْمُجَازَفَةِ، وَلِأَنَّهُ مِنْ رِوَايَةِ عُمَرَ بْنِ صُبَيْحٍ أَحَدِ الْكَذَّابِينَ الْمَعْرُوفِينَ بِوَضْعِ الْحَدِيثِ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -
الصفحة 175