كتاب حاشية السندي على سنن ابن ماجه (اسم الجزء: 2)

فِي قَلْبِكَ ضِيقٌ وَحَرَجٌ لِأَنَّكَ عَلَى الْحَنِيفِيَّةِ السَّهْلَةِ السَّمْحَةِ فَإِذَا شَكَكْتَ وَشَدَّدْتَ عَلَى نَفْسِكَ بِمِثْلِ هَذَا شَابَهْتَ فِيهِ الرَّهْبَانِيَّةَ، وَبِالْجُمْلَةِ فَأُوَلِّ الْحَدِيثُ إِلَى الْإِذْنِ أَقْرَبُ وَآخِرُهُ بِالْمَنْعِ أَنْسَبُ فَاخْتَلَفَتْ كَلِمَاتُ الْقَوْمِ فِي ذَلِكَ
2831 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنِي أَبُو فَرْوَةَ يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ رُوَيْمٍ اللَّخْمِيُّ عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ قَالَ وَلَقِيَهُ وَكَلَّمَهُ قَالَ «أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلْتُهُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قُدُورُ الْمُشْرِكِينَ نَطْبُخُ فِيهَا قَالَ لَا تَطْبُخُوا فِيهَا قُلْتُ فَإِنْ احْتَجْنَا إِلَيْهَا فَلَمْ نَجِدْ مِنْهَا بُدًّا قَالَ فَارْحَضُوهَا رَحْضًا حَسَنًا ثُمَّ اطْبُخُوا وَكُلُوا»
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قَوْلُهُ: (لَا تَطْبُخُوا فِيهَا) الِاسْتِحْبَابُ عَنِ الِاحْتِرَازِ عَنْ آنِيَتِهِمْ مَعَ وُجُودِ الْغَيْرِ إِذِ الْكَلَامُ فِيمَا يَسْتَعْمِلُونَ فِيهِ الْأَشْيَاءَ النَّجِسَةَ، وَالِاحْتِرَازُ عَنْهَا أَحْسَنُ. (فَارْحَضُوهَا) بِفَتْحِ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَبِالضَّادِ الْمُعْجَمَةِ، أَيِ: اغْسِلُوهَا مِنْ: رَحَضَهُ - كَمَنَعَهُ - غَسَلَهُ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -.
[بَاب الِاسْتِعَانَةِ بِالْمُشْرِكِينَ]
2832 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ نِيَارٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا لَا نَسْتَعِينُ بِمُشْرِكٍ قَالَ عَلِيٌّ فِي حَدِيثِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ أَوْ زَيْدٍ»
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قَوْلُهُ: (إِنَّا لَا نَسْتَعِينُ بِمُشْرِكٍ) يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الِاسْتِعَانَةَ بِالْمُشْرِكِ حَرَامٌ وَمَحَلُّهُ عَدَمُ الْحَاجَةِ إِذِ الْحَاجَةُ مُسْتَثْنَاةٌ، فَيُحْمَلُ مَا جَاءَ مِنْ ذَلِكَ عَلَى الْحَاجَةِ فَلَا تَعَارُضَ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -.
[بَاب الْخَدِيعَةِ فِي الْحَرْبِ]
2833 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ رُومَانَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْحَرْبُ خَدْعَةٌ»
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قَوْلُهُ: (الْحَرْبُ خَدْعَةٌ) قَالَ الدَّمِيرِيُّ: فِي خُدْعَةٍ ثَلَاثُ لُغَاتٍ مَشْهُورَاتٌ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ أَفْصَحَهُنَّ خَدْعَةٌ بِفَتْحِ الْخَاءِ وَإِسْكَانِ الدَّالِ، وَالثَّانِيَةُ ضَمُّ الْخَاءِ مَعَ إِسْكَانِ الدَّالِ، وَالثَّالِثَةُ ضَمُّهَا مَعَ فَتْحِ الدَّالِ، وَاتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى جَوَازِ خِدَاعِ الْكُفَّارِ فِي الْحَرْبِ كَيْفَ أَمْكَنَ الْخِدَاعُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِيهِ نَقْضُ عَهْدٍ أَوْ أَمَانٍ فَلَا يَحِلُّ اهـ. وَظَاهِرُ هَذَا أَنَّ الْمَعْنَى عَلَى الْوُجُوهِ الثَّلَاثَةِ وَاحِدٌ، لَكِنَّ كَلَامَ غَيْرِهِ يَقْتَضِي الْفَرْقَ وَأَنَّهُ بِفَتْحِ الْخَاءِ لِلْمَرَّةِ، أَيْ أَنَّ الْحَرْبَ يَنْقَضِي أَمْرُهَا بِخَدْعَةٍ وَاحِدَةٍ فَإِنَّهَا قَدْ تَقُومُ مَقَامَ الْحَرْبِ، وَبِضَمِّهَا مَعَ السُّكُونِ اسْمٌ مِنَ الْخِدَاعِ، وَبِضَمِّهَا مَعَ الْفَتْحِ مَعْنَاهُ أَنَّهَا تَعْتَادُ الْخِدَاعَ وَتُكْثِرُهُ كَاللُّعَبَةِ وَالضُّحَكَةِ لِمَنْ يُكْثِرُ اللَّعِبَ وَالضَّحِكَ، أَيْ أَنَّ الْحَرْبَ تَخْدَعُ الرِّجَالَ وَتُمَنِّيهِمْ وَلَا تَفِي لَهُمْ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -.
2834 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ مَطَرِ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْحَرْبُ خَدْعَةٌ»

الصفحة 193