كتاب حاشية السندي على سنن ابن ماجه (اسم الجزء: 2)

بِحَقِيقَةِ الْحَالِ، وَفِي الزَّوَائِدِ إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ وَسُلَيْمَانُ هُوَ ابْنُ فَيْرُوزَ أَبُو إِسْحَاقَ ثِقَةٌ.
2905 - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عَطَاءٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي الْغَوْثِ بْنِ حُصَيْنٍ رَجُلٌ مِنْ الْفُرْعِ «أَنَّهُ اسْتَفْتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ حَجَّةٍ كَانَتْ عَلَى أَبِيهِ مَاتَ وَلَمْ يَحُجَّ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُجَّ عَنْ أَبِيكَ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَذَلِكَ الصِّيَامُ فِي النَّذْرِ يُقْضَى عَنْهُ»
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قَوْلُهُ: (وَكَذَلِكَ الصَّائِمُ. . . إِلَخْ) أَيْ: عَنِ الْأَمْوَاتِ وَبِهَذَا قَالَ أَحْمَدُ، فَقَالَ صَوْمُ النَّذْرِ يَجُوزُ قَضَاؤُهُ عَنِ الْمَيِّتِ، وَفِي الزَّوَائِدِ فِي إِسْنَادِهِ عُثْمَانُ بْنُ عَطَاءٍ الْخَرْثَانِيُّ ضَعَّفَهُ ابْنُ مَعِينٍ، وَقِيلَ: مُنْكَرُ الْحَدِيثِ مَتْرُوكٌ وَقَالَ الْحَاكِمُ: رَوَى عَنْ أَبِيهِ أَحَادِيثَ مَوْضُوعَةً وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ.
[بَاب الْحَجِّ عَنْ الْحَيِّ إِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ]
2906 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَوْسٍ عَنْ أَبِي رَزِينٍ الْعُقَيْلِيِّ «أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ لَا يَسْتَطِيعُ الْحَجَّ وَلَا الْعُمْرَةَ وَلَا الظَّعْنَ قَالَ حُجَّ عَنْ أَبِيكَ وَاعْتَمِرْ»
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قَوْلُهُ: (وَلَا الظَّعَنُ) بِفَتْحَتَيْنِ، أَوْ سُكُونِ الثَّانِي وَالْأُولَى مُعْجَمَةٌ وَالثَّانِيَةُ مُهْمَلَةٌ مَصْدَرُ ظَعَنَ يَظْعُنُ بِالضَّمِّ إِذَا سَافَرَ، وَفِي الْجَمْعِ الظَّعْنُ الرَّاحِلَةُ، أَيْ: لَا يَقْوَى عَلَى السَّيْرِ وَلَا عَلَى الرُّكُوبِ مِنْ كِبَرِ السِّنِّ قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ: لَا أَعْلَمُ فِي إِيجَابِ الْعُمْرَةِ حَدِيثًا أَجْوَدَ مِنْ هَذَا وَأَصَحَّ مِنْهُ، وَلَا يَخْفَى أَنَّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ عَنِ الْغَيْرِ لَيْسَا بِوَاجِبَيْنِ عَلَى الْفَاعِلِ فَالظَّاهِرُ حَمْلُ الْأَمْرِ عَلَى النَّدْبِ وَحِينَئِذٍ دَلَالَةُ الْحَدِيثِ عَلَى وُجُوبِ الْعُمْرَةِ خَفَاؤُهَا لَا يَخْفَى.
2907 - حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعُثْمَانِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ الدَّرَاوَرْدِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَيَّاشِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ الْمَخْزُومِيِّ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حَكِيمِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ حُنَيْفٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ «أَنَّ امْرَأَةً مِنْ خَثْعَمٍ جَاءَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ قَدْ أَفْنَدَ وَأَدْرَكَتْهُ فَرِيضَةُ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ وَلَا يَسْتَطِيعُ أَدَاءَهَا فَهَلْ يُجْزِئُ عَنْهُ أَنْ أُؤَدِّيَهَا عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَمْ»
2908 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كُرَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَخْبَرَنِي حُصَيْنُ بْنُ عَوْفٍ قَالَ «قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبِي أَدْرَكَهُ الْحَجُّ وَلَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَحُجَّ إِلَّا مُعْتَرِضًا فَصَمَتَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ حُجَّ عَنْ أَبِيكَ»
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قَوْلُهُ: (إِلَّا مُعْتَرِضًا) قِيلَ: مَعْنَاهُ لَا يَثْبُتُ عَلَى الرَّاحِلَةِ عَلَى الْوَجْهِ الْمَعْهُودِ، إِنَّمَا يُمْكِنُ أَنْ يُشَدَّ بِحَبْلٍ وَنَحْوِهِ بِالرَّاحِلَةِ (فَصَمَتَ سَاعَةً)

الصفحة 213