كتاب حاشية السندي على سنن ابن ماجه (اسم الجزء: 2)
الْمَنْصُوصِ عَلَى تَحْرِيمِهَا فِي الْآيَةِ، وَالْمَوْقُوذَةُ الْمَقْتُولَةُ بِغَيْرِ مُحَدِّدٍ مِنْ عَصًا أَوْ حَجَرٍ أَوْ غَيْرِهِمَا.
3215 - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ النَّخَعِيِّ عَنْ عَدِيِّ ابْنِ حَاتِمٍ قَالَ «سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْمِعْرَاضِ فَقَالَ لَا تَأْكُلْ إِلَّا أَنْ يَخْزِقَ»
[باب مَا قُطِعَ مِنْ الْبَهِيمَةِ وَهِيَ حَيَّةٌ]
3216 - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا قُطِعَ مِنْ الْبَهِيمَةِ وَهِيَ حَيَّةٌ فَمَا قُطِعَ مِنْهَا فَهُوَ مَيْتَةٌ»
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قَوْلُهُ: (مَا قُطِعَ مِنْ بَهِيمَةٍ وَهِيَ حَيَّةٌ) فِي بَعْضِ النُّسَخِ مَنْ قُطِعَ وَعَلَى الْأَوَّلِ فَمَا قُطِعَ مِنْهَا بِمَنْزِلَةِ التَّكْرَارِ، أَيِ: الْقَدْرُ الَّذِي قُطِعَ مِنَ الْبَهِيمَةِ حَالَ حَيَاتِهَا (مَيْتَةٌ) أَيْ: حَرَامٌ، وَفِي الزَّوَائِدِ: وَالْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ وَكَأَنَّهُ قَصَدَ بِذَلِكَ أَنَّ لَهُ نَوْعَ قُوَّةٍ.
3217 - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْهُذَلِيُّ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ قَالَ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ يَجُبُّونَ أَسْنِمَةَ الْإِبِلِ وَيَقْطَعُونَ أَذْنَابَ الْغَنَمِ أَلَا فَمَا قُطِعَ مِنْ حَيٍّ فَهُوَ مَيِّتٌ»
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قَوْلُهُ: (يَجُبُّونَ) مِنَ الْجَبِّ بِالْجِيمِ وَتَشْدِيدِ الْبَاءِ، أَيْ: يَقْطَعُونَ أَذْنَابَ الْغَنَمِ، أَيْ: أَلْيَاتِهَا، أَيْ: إِنَّهُمْ يَقْطَعُونَ بَعْضَ أَجْزَاءِ الْحَيِّ وَيَأْكُلُونَهُ مَعَ أَنَّهُ حَرَامٌ لَا يَجُوزُ لَهُمُ اسْتِعْمَالُهُ، وَفِي الزَّوَائِدِ: فِي إِسْنَادِهِ أَبُو بَكْرٍ الْهُذَلِيُّ وَهُوَ ضَعِيفٌ.
[باب صَيْدِ الْحِيتَانِ وَالْجَرَادِ]
3218 - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ الْحُوتُ وَالْجَرَادُ»
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قَوْلُهُ: (مَيْتَتَانِ) أَيْ: بِلَا ذَكَاةٍ، وَفِي الزَّوَائِدِ: فِي إِسْنَادِهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ وَهُوَ ضَعِيفٌ.
3219 - حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ وَنَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَا حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَوَّامِ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ عَنْ سَلْمَانَ قَالَ «سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْجَرَادِ فَقَالَ أَكْثَرُ جُنُودِ اللَّهِ لَا آكُلُهُ وَلَا أُحَرِّمُهُ»
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قَوْلُهُ: (لَا آكُلُهُ) لِعَدَمِ مُوَافَقَتِهِ الطَّبْعَ (وَلَا أُحَرِّمُهُ) أَيْ: فَمَنْ أَكَلَ فَلَهُ ذَلِكَ، وَهَذَا صَرِيحٌ فِي أَنَّهُ حَلَالٌ إِلَّا أَنَّهُ لَا يُوَافِقُ كُلَّ ذِي طَبْعٍ شَرِيفٍ.
3220 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدٍ الْبَقَّالِ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ كُنَّ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَهَادَيْنَ الْجَرَادَ عَلَى الْأَطْبَاقِ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قَوْلُهُ: (كُنَّ أَزْوَاجُ) عَلَى لُغَةِ أَكَلُونِي الْبَرَاغِيثُ (يَتَهَادَيْنَ) أَيْ: يُرْسِلُ بَعْضُهُنَّ لِبَعْضٍ (الْجَرَادَ عَلَى الْأَطْبَاقِ) إِلَى هَدِيَّةٍ فَهَذَا يَدُلُّ عَلَى حِلِّهِ، وَفِي الزَّوَائِدِ:
الصفحة 292