كتاب حاشية السندي على سنن ابن ماجه (اسم الجزء: 2)
[باب الْأَكْلُ مُتَّكِئًا]
3262 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْأَقْمَرِ عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا آكُلُ مُتَّكِئًا»
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قَوْلُهُ: (لَا آكُلُ مُتَّكِئًا) الِاتِّكَاءُ هُوَ أَنْ يَتَمَكَّنَ فِي الْجُلُوسِ مُتَرَبِّعًا، أَوْ يَسْتَوِيَ قَاعِدًا عَلَى وِطَاءٍ، أَوْ يُسْنِدَ ظَهْرَهُ إِلَى شَيْءٍ، أَوْ يَضَعَ إِحْدَى يَدَيْهِ عَلَى الْأَرْضِ وَكُلُّ ذَلِكَ خِلَافُ النَّدْبِ الْمَطْلُوبِ حَالَ الْأَكْلِ وَبَعْضُهُ فِعْلُ الْمُكْثِرِينَ الطَّعَامَ قَالَ الْكِرْمَانِيُّ وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِالِاتِّكَاءِ الْمَيْلَ وَالِاعْتِمَادَ عَلَى أَحَدِ جَانِبَيْهِ كَمَا يَحْسَبُهُ الْعَامَّةُ وَمَنْ حَمَلَ عَلَيْهِ تَأَوَّلَ عَلَى مَذْهَبِ الطِّبِّ فَإِنَّهُ لَا يَنْحَدِرُ فِي مَجَارِي الطَّعَامِ سَهْلًا وَلَا يُسِيغُهُ هَيِّنًا وَرُبَّمَا يَتَأَذَّى بِهِ.
3263 - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ كَثِيرِ بْنِ دِينَارٍ الْحِمْصِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عِرْقٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُسْرٍ قَالَ «أَهْدَيْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَاةً فَجَثَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رُكْبَتَيْهِ يَأْكُلُ فَقَالَ أَعْرَابِيٌّ مَا هَذِهِ الْجِلْسَةُ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ جَعَلَنِي عَبْدًا كَرِيمًا وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا عَنِيدًا»
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قَوْلُهُ: (فَجَثَى) بِجِيمٍ وَمُثَلَّثَةٍ يُقَالُ جَثَى إِذَا جَلَسَ عَلَى رُكْبَتَيْهِ، أَوْ قَامَ عَلَى أَطْرَافِ أَصَابِعِهِ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ جَلَسَ جُلُوسَ الْمُسْتَعْجِلِ الْمُتَعَلِّقِ قَلْبُهُ بِشُغْلٍ فَيَأْكُلُ قَلِيلًا لِيَتَفَرَّغَ لِشُغْلِهِ وَهَذِهِ الْهَيْئَةُ فِي الْجُلُوسِ يَخْتَارُهَا الْعُبُودِيَّةُ وَلَا يَخْتَارُهَا الْمُلُوكُ وَإِلَيْهِ أَشَارَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِقَوْلِهِ «جَعَلَنِي عَبْدًا كَرِيمًا وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا عَنِيدًا» وَلَمَّا كَانَ الْأَعْرَابُ رُبَّمَا سَبَقَ ذِهْنُهُمْ مِنِ اسْمِ الْعَبْدِ إِلَى التَّحْقِيرِ وَمِنِ اسْمِ الْمَلِكِ إِلَى التَّعْظِيمِ زَادَ قَوْلَهُ: كَرِيمًا وَعَبَّرَ عَنِ الْمَلِكِ بِقَوْلِهِ جَبَّارًا عَنِيدًا، وَفِي إِسْنَادِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بِشْرٍ صَحِيحٌ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
[باب التَّسْمِيَةِ عِنْدَ الطَّعَامِ]
3264 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيِّ عَنْ بُدَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ طَعَامًا فِي سِتَّةِ نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فَجَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَأَكَلَهُ بِلُقْمَتَيْنِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا أَنَّهُ لَوْ كَانَ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ لَكَفَاكُمْ فَإِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا فَلْيَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ فَإِنْ نَسِيَ أَنْ يَقُولَ بِسْمِ اللَّهِ فِي أَوَّلِهِ فَلْيَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ فِي أَوَّلِهِ وَآخِرِهِ»
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قَوْلُهُ: (فَأَكَلَهُ بِلُقْمَتَيْنِ) أَيْ: جَعَلَ الطَّعَامَ كُلَّهُ لُقْمَتَيْنِ وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَا يَكْفِي بَسْمَلَةُ بَعْضٍ فِي الْأَكْلِ، بَلْ لَا بُدَّ مِنْ بَسْمَلَةِ كُلِّ وَاحِدٍ (فَلْيَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ) فِي أَوَّلِهِ كَمَا يَقْتَضِيهِ قَوْلُهُ: (فَإِنْ نَسِيَ أَنْ يَقُولَ بِسْمِ اللَّهِ) بِسْمِ اللَّهِ فِي أَوَّلِهِ فَلْيَقُلْ حِينَ يَذْكُرُ، أَيْ: فِي أَثْنَاءِ الْأَكْلِ، أَوْ وَهُوَ فِي آخِرِهِ بِسْمِ اللَّهِ فِي أَوَّلِهِ وَآخِرِهِ، أَيْ: آكُلُ مُتَبَرِّكًا بِاسْمِهِ فِي أَوَّلِ الْأَكْلِ وَآخِرِهِ فَقَوْلُهُ فِي أَوَّلِهِ وَآخِرِهِ ظَرْفٌ لِلتَّبَرُّكِ
وَالتَّبَرُّكُ بِاسْمِهِ تَعَالَى فِي أَوَّلِ الْأَكْلِ مَعَ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْهُ إِلَّا فِي الْوَسَطِ غَيْرُ مُسْتَبْعَدٍ بِطَرِيقِ الْإِنْشَاءِ، وَإِنْ كَانَ الْإِخْبَارُ بِهِ لَا يَصِحُّ، وَفِي الزَّوَائِدِ: رِجَالُ إِسْنَادِهِ ثِقَاتٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ إِلَّا أَنَّهُ مُنْقَطِعٌ قَالَ ابْنُ حَزْمٍ فِي الْمُجْمَلِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عَائِشَةَ.
3265 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ «قَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا آكُلُ سَمِّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ»
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قَوْلُهُ: (بِسْمِ اللَّهِ) أَيْ: فِي ابْتِدَاءِ الْأَكْلِ، وَلَعَلَّهُ نَسِيَ فَأَمَرَهُ أَنْ يَقُولَ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
[باب الْأَكْلِ بِالْيَمِينِ]
3266 - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا الْهِقْلُ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِيَأْكُلْ أَحَدُكُمْ بِيَمِينِهِ وَلْيَشْرَبْ بِيَمِينِهِ وَلْيَأْخُذْ بِيَمِينِهِ وَلْيُعْطِ بِيَمِينِهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ وَيُعْطِي بِشِمَالِهِ وَيَأْخُذُ بِشِمَالِهِ»
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قَوْلُهُ: (فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ. . . إِلَخْ) أَيْ: فَيَنْبَغِي لِلْمُسْلِمِ أَنْ يُخَالِفَ فِعْلَهُ وَالْحَدِيثُ عَلَى حَقِيقَتِهِ إِذْ لَا بُعْدَ فِي أَكْلِ الشَّيْطَانِ وَشُرْبِهِ وَأَنْ يَكُونَ لَهُ يَدَانِ، وَقِيلَ: الْمُرَادُ أَوْلِيَاؤُهُ، وَفِي الزَّوَائِدِ: إِسْنَادُ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ صَحِيحٌ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
3267 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ سَمِعَهُ مِنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ «كُنْتُ غُلَامًا فِي حِجْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَتْ يَدِي تَطِيشُ فِي الصَّحْفَةِ فَقَالَ لِي يَا غُلَامُ سَمِّ اللَّهَ وَكُلْ بِيَمِينِكَ وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ»
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قَوْلُهُ: (تَطِيشُ) أَيْ: تَتَحَرَّكُ وَتَضْطَرِبُ وَلَا تَثْبُتُ فِي مَكَانٍ وَاحِدٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
3268 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ «عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَأْكُلُوا بِالشِّمَالِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِالشِّمَالِ»
[باب لَعْقِ الْأَصَابِعِ]
3269 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ الْعَدَنِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا فَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا» قَالَ سُفْيَانُ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ قَيْسٍ يَسْأَلُ عَمْرَو بْنَ دِينَارٍ أَرَأَيْتَ حَدِيثَ عَطَاءٍ لَا يَمْسَحْ أَحَدُكُمْ يَدَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا عَمَّنْ هُوَ قَالَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ فَإِنَّهُ حُدِّثْنَاهُ عَنْ جَابِرٍ قَالَ حَفِظْنَاهُ مِنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَبْلَ أَنْ يَقْدَمَ جَابِرٌ عَلَيْنَا وَإِنَّمَا لَقِيَ عَطَاءٌ جَابِرًا فِي سَنَةٍ جَاوَرَ فِيهَا بِمَكَّةَ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قَوْلُهُ: (يَلْعَقُهَا أَوْ يُلْعِقُهَا) الْأَوَّلُ مِنْ لَعِقَ وَالثَّانِي مِنْ أَلْعَقَ، أَيْ: لِيُمَكِّنَ غَيْرَهُ مِنْ لَعْقِهَا مِمَّا لَا يُقَذِّرُهُ كَالزَّوْجَةِ وَالْجَارِيَةِ وَالْوَلَدِ وَالْخَادِمِ لِأَنَّهُمْ يَتَلَذَّذُونَ
الصفحة 303