كتاب حاشية السندي على سنن ابن ماجه (اسم الجزء: 2)

3376 - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عُتْبَةَ حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ مَيْسَرَةَ بْنِ حَلْبَسٍ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ «عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مُدْمِنُ خَمْرٍ»
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قَوْلُهُ: (لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ) قَالَ التِّرْمِذِيُّ وَذَلِكَ أَنَّهُ يُخْشَى عَلَيْهِ سُوءُ الْخَاتِمَةِ فَلَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِسَبَبِهِ، أَوْ إِنَّهُ لَا يَدْخُلُهَا مَعَ أَوَّلِ دَاخِلٍ حَتَّى يَطْهُرَ بِعَفْوِ اللَّهِ عَنْهُ اهـ، وَفِي الزَّوَائِدِ: إِسْنَادُهُ حَسَنٌ وَسُلَيْمَانُ بْنُ عُتْبَةَ مُخْتَلَفٌ فِيهِ وَبَاقِي رِجَالِ الْإِسْنَادِ ثِقَاتٌ.
[باب مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ]
3377 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ ابْنِ الدَّيْلَمِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ وَسَكِرَ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا وَإِنْ مَاتَ دَخَلَ النَّارَ فَإِنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَإِنْ عَادَ فَشَرِبَ فَسَكِرَ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا فَإِنْ مَاتَ دَخَلَ النَّارَ فَإِنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَإِنْ عَادَ فَشَرِبَ فَسَكِرَ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا فَإِنْ مَاتَ دَخَلَ النَّارَ فَإِنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَإِنْ عَادَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ رَدَغَةِ الْخَبَالِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا رَدَغَةُ الْخَبَالِ قَالَ عُصَارَةُ أَهْلِ النَّارِ»
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قَوْلُهُ: (أَرْبَعِينَ صَبَاحًا) قَالَ السُّيُوطِيُّ فِي حَاشِيَةِ التِّرْمِذِيِّ: ذَكَرَ فِي حِكْمَةِ ذَلِكَ أَنَّهَا تَبْقَى فِي عُرُوقِهِ وَأَعْضَائِهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا نَقَلَهُ ابْنُ الْقَيِّمِ قَوْلُهُ: (مِنْ رَدْغَةِ الْخَبَالِ) بِفَتْحِ الْخَاءِ الْفَسَادُ قَالَ السُّيُوطِيُّ: وَيَكُونُ فِي الْأَفْعَالِ وَالْأَبَدَانِ وَالْعُقُولِ وَقَدْ جَاءَ مُفَسَّرًا فِي الْحَدِيثِ بِعُصَارَةِ أَهْلِ النَّارِ وَهِيَ صَدِيدُهُمْ وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا تُقْبَلُ تَوْبَتُهُ فِي هَذِهِ الْمَرَّةِ وَقَدْ جَاءَ ذَلِكَ مُصَرَّحًا أَيْضًا وَهُوَ مُشْكِلٌ إِلَّا أَنْ يُرِيدَ أَنَّهُ لَا يُوَفَّقُ لِلتَّوْبَةِ فِي هَذِهِ الْمَرَّةِ كَمَا فِي الْمَرَّاتِ الْأُوَلِ.
[باب مَا يَكُونُ مِنْهُ الْخَمْرُ]
3378 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْيَمَامِيُّ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا أَبُو كَثِيرٍ السُّحَيْمِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخَمْرُ مِنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ النَّخْلَةِ وَالْعِنَبَةِ»
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قَوْلُهُ: (الْخَمْرُ مِنْ هَاتَيْنِ) لَا عَلَى وَجْهِ الْقَصْرِ عَلَيْهِمَا، بَلْ عَلَى مَعْنَى أَنَّهُ مِنْهُمَا وَلَا يَقْتَصِرُ عَلَى الْعِنَبِ، وَقِيلَ: الْمَقْصُودُ بَيَانُ ذَلِكَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَلَمْ يَكُنْ عِنْدَهمْ مَشْرُوبٌ إِلَّا مِنْ هَذَيْنَ النَّوْعَيْنِ، وَقِيلَ: إِنَّهُ مُعْظَمُ مَا يُتَّخَذُ مِنَ الْخَمْرِ، أَوْ أَشَدُّ مَا يَكُونُ فِي مَعْنَى الْمُخَامَرَةِ وَالْإِسْكَارِ إِنَّمَا هُوَ مِنْ هَاتَيْنِ فَلَا يُنَافِي هَذَا الْحَدِيثَ

الصفحة 329