كتاب حاشية السندي على سنن ابن ماجه (اسم الجزء: 2)

وَقِيلَ: عَبْدُ الرَّحْمَنِ.
3583 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا حَبِيبٌ الْمُعَلِّمُ عَنْ أَبِي الْمُهَزِّمِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي ذُيُولِ النِّسَاءِ شِبْرًا فَقَالَتْ عَائِشَةُ إِذًا تَخْرُجَ سُوقُهُنَّ قَالَ فَذِرَاعٌ»
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قَوْلُهُ: (فَقَالَتْ عَائِشَةُ إِذًا تَخْرُجُ سُوقُهُنَّ) وَفِي الزَّوَائِدِ: فِي إِسْنَادِهِ أَبُو مِهْزَمٍ وَقَدْ تَقَدَّمَ أَيْضًا.
[باب الْعِمَامَةِ السَّوْدَاءِ]
3584 - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مُسَاوِرٍ الْوَرَّاقِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ «رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ عَلَى الْمِنْبَرِ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ»
3585 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ مَكَّةَ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ»
3586 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ أَنْبَأَنَا مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ»
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قَوْلُهُ: (عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - دَخَلَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ. . . إِلَخْ) ، فِي الزَّوَائِدِ: فِي إِسْنَادِهِ مُوسَى بْنُ عُبَيْدةٍ الرَّبَذِيُّ وَهُوَ ضَعِيفٌ.
[باب إِرْخَاءِ الْعِمَامَةِ بَيْنَ الْكَتِفَيْنِ]
3587 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ مُسَاوِرٍ حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ «كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ قَدْ أَرْخَى طَرَفَيْهَا بَيْنَ كَتِفَيْهِ»
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قَوْلُهُ: (وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ) بِكَسْرِ الْعَيْنِ (قَدْ أَرْخَى) أَيْ: أَرْسَلَ (طَرَفَيْهَا) بِالتَّثْنِيَةِ فِي بَعْضِ نُسَخِ ابْنِ مَاجَهْ، وَفِي بَعْضِهَا وَبَعْضِ نُسَخِ أَبِي دَاوُدَ طَرْفَهَا بِالْإِفْرَادِ وَهُوَ أَظْهَرُ.
[باب كَرَاهِيَةِ لُبْسِ الْحَرِيرِ]
3588 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَبِسَ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الْآخِرَةِ»
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قَوْلُهُ: (لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الْآخِرَةِ) قَدْ سَبَقَ تَحْقِيقُهُ فِي أَبْوَابِ الشُّرْبِ وَأَنَّهُ يُمْكِنُ تَحْقِيقُهُ مَعَ دُخُولِ الْجَنَّةِ بِأَنْ يَصْرِفَ اللَّهُ شَهْوَاهُ مِنْهُ، وَأَمَّا قَوْلُهُ تَعَالَى: {وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ} [الحج: 23] فَلَا يَلْزَمُ مِنْهُ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُمْ لِبَاسٌ غَيْرُهُ إِذْ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ الِاقْتِصَارُ عَلَيْهِ لِكَوْنِهِ الْغَالِبَ.

الصفحة 374