كتاب حاشية السندي على سنن ابن ماجه (اسم الجزء: 2)

قَدْ صَحَّ تَخَتُّمُهُ فِي الْيَمِينِ وَالْيَسَارِ جَمِيعًا فَقَالَ بَعْضُهُمْ يَجُوزُ الْوَجْهَانِ وَالْيَمِينُ أَفْضَلُ؛ لِأَنَّهُ زِينَةٌ وَالْيَمِينُ بِهَا أَوْلَى وَقَالَ آخَرُونَ بِنَسْخِ الْيَمِينِ لِمَا جَاءَ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ الضَّعِيفَةِ أَنَّهُ تَخَتَّمَ أَوَّلًا فِي الْيَمِينِ، ثُمَّ حَوَّلَهُ فِي الْيَسَارِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَرَى الْوَجْهَيْنِ مَعَ تَرْجِيحِ الْيَسَارِ إِمَّا لِهَذَا الْحَدِيثِ أَوْ لِأَنَّهُ إِذَا كَانَ التَّخَتُّمُ فِي الْيَسَارِ يَكُونُ أَخْذُ الْخَاتَمِ وَقْتَ اللُّبْسِ وَالنِّزَاعِ بِالْيَمِينِ بِخِلَافِ مَا إِذَا كَانَ التَّخَتُّمُ فِي الْيَمِينِ وَالْوَجْهُ الْقَوْلُ بِجَوَازِ الْوَجْهَيْنِ.

[باب التَّخَتُّمِ فِي الْإِبْهَامِ]
3648 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ «نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَتَخَتَّمَ فِي هَذِهِ وَفِي هَذِهِ يَعْنِي الْخِنْصَرَ وَالْإِبْهَامَ»
[باب الصُّوَرِ فِي الْبَيْتِ]
3649 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أَبِي طَلْحَةَ «عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا صُورَةٌ»
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قَوْلُهُ: (فِيهِ كَلْبٌ وَلَا صُورَةٌ) حَمْلُ الْكَلْبِ عَلَى غَيْرِ كَلْبِ الصَّيْدِ وَالزَّرْعِ وَنَحْوِهِمَا، وَالْمُرَادُ بِالصُّورَةِ صُورَةُ ذِي الرُّوحِ، قِيلَ: إِذَا كَانَ لَهَا ظِلٌّ، وَقِيلَ: بَلْ أَعَمُّ، وَالْمَعْنَى لَا تَدْخُلُ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ وَالْبَرَكَةِ فِي ذَلِكَ الْبَيْتِ، وَإِلَّا فَالْحَفَظَةُ لَا يُفَارِقُونَ أَحَدًا.
3650 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُدْرِكٍ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُجَيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ «عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا صُورَةٌ»
3651 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ «وَاعَدَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَام فِي سَاعَةٍ يَأْتِيهِ فِيهَا فَرَاثَ عَلَيْهِ فَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا هُوَ بِجِبْرِيلَ قَائِمٌ عَلَى الْبَابِ فَقَالَ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَدْخُلَ قَالَ إِنَّ فِي الْبَيْتِ كَلْبًا وَإِنَّا لَا نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا صُورَةٌ»
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قَوْلُهُ: (فَرَاثَ عَلَيْهِ) أَيْ: طَوَّلَ عَلَيْهِ الِانْتِظَارَ.
3652 - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عُثْمَانَ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ حَدَّثَنَا عُفَيْرُ بْنُ مَعْدَانَ حَدَّثَنَا سُلَيْمُ بْنُ عَامِرٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ «أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَتْهُ أَنَّ زَوْجَهَا فِي بَعْضِ الْمَغَازِي فَاسْتَأْذَنَتْهُ أَنْ تُصَوِّرَ فِي بَيْتِهَا نَخْلَةً فَمَنَعَهَا أَوْ نَهَاهَا»
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قَوْلُهُ: (فَمَنَعَهَا) أَيْ: لِعَدَمِ الْفَائِدَةِ وَإِنْ كَانَتْ صُورَةُ النَّخْلَةِ لَيْسَتْ كَصُورَةِ ذِي الرُّوحِ، وَفِي الزَّوَائِدِ: فِي إِسْنَادِهِ عُفَيْرُ بْنُ مَعْدَانَ الْمُؤَذِّنُ وَهُوَ ضَعِيفٌ.
[باب الصُّوَرِ فِيمَا يُوطَأُ]
3653 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ «سَتَرْتُ سَهْوَةً لِي تَعْنِي الدَّاخِلَ بِسِتْرٍ فِيهِ تَصَاوِيرُ فَلَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَتَكَهُ فَجَعَلْتُ مِنْهُ مَنْبُوذَتَيْنِ فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَّكِئًا عَلَى إِحْدَاهُمَا»
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قَوْلُهُ: (سَهْوَةٌ لِي) بِفَتْحِ الْمُهْمَلَةِ بَيْتٌ صَغِيرٌ مُنْحَدِرٌ

الصفحة 386