كتاب حاشية السندي على سنن ابن ماجه (اسم الجزء: 2)

الْإِزَارِ.
3750 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ الْهُذَلِيِّ «أَنَّ نِسْوَةً مِنْ أَهَلْ حِمْصَ اسْتَأْذَنَّ عَلَى عَائِشَةَ فَقَالَتْ لَعَلَّكُنَّ مِنْ اللَّوَاتِي يَدْخُلْنَ الْحَمَّامَاتِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَيُّمَا امْرَأَةٍ وَضَعَتْ ثِيَابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِ زَوْجِهَا فَقَدْ هَتَكَتْ سِتْرَ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ»
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قَوْلُهُ: (فَقَدْ هَتَكَتْ. . . إِلَخْ) الْهَتْكُ خَرْقُ السِّتْرِ عَمَّا وَرَاءَهُ فَإِنْ قُلْتَ: أَيُّ سِتْرٍ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى وَهَلْ يُمْكِنُ وُجُودُ سَاتِرٍ يَسْتُرُهَا عَنْ نَظَرِ اللَّهِ تَعَالَى؟ قُلْتُ: لَعَلَّ الْمُرَادَ بِهِ الْحَيَاءُ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَسْتَحِي عَنْ أَنْ يَأْخُذَ الْحَيَاءَ مِنَ الْعَبْدِ وَيُعَاقِبَهُ بِذُنُوبِهِ فَكَانَ الْحَيَاءُ بِمَنْزِلَةِ الْحِجَابِ وَالسِّتْرُ بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ اللَّهِ بِوَاسِطَةِ ذُنُوبِ الْعَبْدِ وَلَا يُنَاقِشُهُ فِيهَا، بَلْ يَعْفُو عَنْهُ.
[باب الِاطِّلَاءِ بِالنُّورَةِ]
3751 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هَاشِمٍ الرُّمَّانِيِّ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا اطَّلَى بَدَأَ بِعَوْرَتِهِ فَطَلَاهَا بِالنُّورَةِ وَسَائِرَ جَسَدِهِ أَهْلُهُ»
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قَوْلُهُ: (كَانَ إِذَا اطَّلَى) بِتَشْدِيدِ الطَّاءِ افْتِعَالٌ يُقَالُ طَلَيْتُهُ بِنُورَةٍ أَوْ غَيْرِهِ لَطَّخْتُهُ وَاطَّلَيْتُ إِذَا فَعَلْتَهُ بِنَفْسِكَ (وَسَائِرَ جَسَدِهِ) بِالنَّصْبِ (وَأَهْلُهُ) بِالرَّفْعِ وَطَلَى سَائِرَ جَسَدِهِ أَهْلُهُ فَهُوَ مِنْ عَطْفِ مَعْمُولَيْ عَامِلٍ وَاحِدٍ، وَفِي الزَّوَائِدِ بَعْدَ ذِكْرِ الْحَدِيثِ بِالسَّنَدَيْنِ هَذَا حَدِيثٌ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ وَهُوَ مُنْقَطِعٌ وَحَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أُمِّ سَلِمَةَ قَالَهُ أَبُو زُرْعَةَ.
3752 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنِي إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ كَامِلٍ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اطَّلَى وَوَلِيَ عَانَتَهُ بِيَدِهِ»
[باب الْقَصَصِ]
3753 - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا الْهِقْلُ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ الْأَسْلَمِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَقُصُّ عَلَى النَّاسِ إِلَّا أَمِيرٌ أَوْ مَأْمُورٌ أَوْ مُرَاءٍ»
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قَوْلُهُ: (لَا يَقُصُّ عَلَى النَّاسِ) الْقَصَصُ التَّحَدُّثُ وَيُسْتَعْمَلُ فِي الْوَعْظِ، قِيلَ: هَذَا فِي الْخُطْبَةُ وَالْخُطْبَةُ مِنْ وَظِيفَةِ الْإِمَامِ فَإِنْ شَاءَ خَطَبَ بِنَفْسِهِ وَإِنْ شَاءَ نَصَّبَ نَائِبًا يَخْطُبُ عَنْهُ، وَأَمَّا مَنْ لَيْسَ بِإِمَامٍ وَلَا نَائِبٍ عَنْهُ إِذَا تَصَدَّرَ لِلْخُطْبَةِ فَهُوَ مِمَّنْ نَصَّبَ نَفْسَهُ فِي هَذَا الْمَحَلِّ رِيَاءً، وَقِيلَ: بَلِ الْقُصَّاصُ وَالْوُعَّاظُ لَا يَنْبَغِي لَهُمَا الْوَعْظُ وَالْقَصَصُ إِلَّا بِأَمْرِ الْإِمَامِ، وَإِلَّا لَدَخَلَا فِي الْمُرَائِي، وَذَلِكَ لِأَنَّ الْإِمَامَ أَدْرَى بِمَصَالِحِ الْخَلْقِ وَلَا يُنَصِّبُ إِلَّا مَنْ يَكُونُ أَكْثَرَ نَفْعًا بِخِلَافِ مَنْ نَصَّبَ نَفْسَهُ قَدْ يَكُونُ ضَرَرُهُ أَكْثَرَ فَقَدْ يَفْعَلُ ذَلِكَ رِيَاءً، وَفِي الزَّوَائِدِ فِي إِسْنَادِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرٍ الْأَسْلَمِيُّ الْقَارِّيُّ وَهُوَ

الصفحة 409