كتاب حاشية السندي على سنن ابن ماجه (اسم الجزء: 2)

التَّطْفِيَةِ ذَلِكَ نَعَمْ ظَاهِرُ الْحَدِيثِ يَقْتَضِي أَنْ لَا تُتْرَكَ أَصْلًا.
3770 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ «احْتَرَقَ بَيْتٌ بِالْمَدِينَةِ عَلَى أَهْلِهِ فَحُدِّثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَأْنِهِمْ فَقَالَ إِنَّمَا هَذِهِ النَّارُ عَدُوٌّ لَكُمْ فَإِذَا نِمْتُمْ فَأَطْفِئُوهَا عَنْكُمْ»
3771 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ «أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَهَانَا فَأَمَرَنَا أَنْ نُطْفِئَ سِرَاجَنَا»
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قَوْلُهُ: (أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) أَيْ: أَمَرَنَا بِأَشْيَاءَ وَنَهَانَا عَنْ أَشْيَاءَ.
[باب النَّهْيِ عَنْ النُّزُولِ عَلَى الطَّرِيقِ]
3772 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَنْبَأَنَا هِشَامٌ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَنْزِلُوا عَلَى جَوَادِّ الطَّرِيقِ وَلَا تَقْضُوا عَلَيْهَا الْحَاجَاتِ»
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قَوْلُهُ: (لَا تَنْزِلُوا عَلَى جَوَادِّ الطَّرِيقِ) جَمْعُ جَادَّةٍ وَقَدْ جَاءَ أَنَّهَا مَمَرُّ السِّبَاعِ وَالدَّوَابِّ فِي اللَّيْلِ (وَلَا تَقْضُوا عَلَيْهَا الْحَاجَاتِ) يُرِيدُ الْحَاجَةَ الْإِنْسَانِيَّةَ فَإِنَّ ذَلِكَ يُؤَدِّي إِلَى اللَّعْنِ مِنَ الْمَارِّ عَلَى مَنْ قَضَى حَاجَةً فِي ذَلِكَ الْمَكَانِ.
[باب رُكُوبِ ثَلَاثَةٍ عَلَى دَابَّةٍ]
3773 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عَاصِمٍ حَدَّثَنَا مُوَرِّقٌ الْعِجْلِيُّ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ تُلُقِّيَ بِنَا قَالَ فَتُلُقِّيَ بِي وَبِالْحَسَنِ أَوْ بِالْحُسَيْنِ قَالَ فَحَمَلَ أَحَدَنَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَالْآخَرَ خَلْفَهُ حَتَّى قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ»
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قَوْلُهُ: (فَتُلَقِّي) عَلَى بِنَاءِ الْمَفْعُولِ مِنَ التَّلَقِّي، وَفِي الْحَدِيثِ جَوَازُ رُكُوبِ الثَّلَاثَةِ عَلَى دَابَّةٍ إِذَا كَانَتِ الدَّابَّةُ مُطِيقَةٌ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
[باب تَتْرِيبِ الْكِتَابِ]
3774 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَنْبَأَنَا بَقِيَّةُ أَنْبَأَنَا أَبُو أَحْمَدَ الدِّمَشْقِيُّ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَرِّبُوا صُحُفَكُمْ أَنْجَحُ لَهَا إِنَّ التُّرَابَ مُبَارَكٌ»
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قَوْلُهُ: (تَرِّبُوا صُحُفَكُمْ) مِنَ التَّتْرِيبِ، قِيلَ: اجْعَلُوا عَلَيْهَا التُّرَابَ وَقَالَ الطِّيبِيُّ، أَيْ: أَسْقِطُوهَا عَلَى التُّرَابِ حَتَّى يَصِيرَ أَقْرَبَ إِلَى الْمَقْصِدِ قَالَ أَهْلُ الْحَقِّ إِنَّمَا أَمَرَهُ بِالْإِسْقَاطِ عَلَى التُّرَابِ اعْتِمَادًا عَلَى الْحَقِّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي إِيصَالِهِ إِلَى الْمَقْصِدِ، وَقِيلَ: مَعْنَاهُ خَاطِبُوا الْكَاتِبَ خِطَابًا عَلَى غَايَةِ التَّوَاضُعِ، وَالْمُرَادُ بِالتَّتْرِيبِ أَنَّ الْمُبَالَغَةَ فِي التَّوَاضُعِ فِي الْخِطَابِ أَنْجَحُ لَهَا، وَفِي الزَّوَائِدِ. قُلْتُ: وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ غَيْلَانَ حَدَّثْنَا شَبَابَةُ عَنْ حَمْزَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ بِهِ بِلَفْظِ «إِذَا كَتَبَ أَحَدُكُمْ كِتَابًا فَلْيُتَرِّبْهُ فَإِنَّهُ أَنْجَحُ لِلْحَاجَةِ» قَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ لَا نَعْرِفُهُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ قَالَ وَحَمْزَةُ عِنْدِي هُوَ ابْنُ عَمْرٍو النَّصِيبِيُّ وَهُوَ ضَعِيفٌ فِي الْحَدِيثِ اهـ. كَلَامُ الزَّوَائِدِ. قُلْتُ: قَالَ السُّيُوطِيُّ: هَذَا أَحَدُ الْأَحَادِيثِ

الصفحة 413