كتاب حاشية السندي على سنن ابن ماجه (اسم الجزء: 2)
لَمْ يَكُنْ مُضْطَرًّا وَإِلَّا لَمَا خَصَّهُ بِمَا سَقَطَ، وَكَذَا الدُّعَاءُ بِقَوْلِهِ: أَشْبِعْ بَطْنَهُ؛ فَمُقْتَضَاهُ أَنْ لَا يَخُصَّ مَا جَاءَ مِنْ حَدِيثِ مَنْ دَخَلَ حَائِطًا فَلْيَأْكُلْ، أَيْ: مِمَّا سَقَطَ وَلَا يَتَّخِذْ خُبْنَةً بِحَالَةِ الِاضْطِرَارِ كَمَا قَالُوا.
2300 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَنْبَأَنَا الْجُرَيْرِيُّ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ «عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَتَيْتَ عَلَى رَاعٍ فَنَادِهِ ثَلَاثَ مِرَارٍ فَإِنْ أَجَابَكَ وَإِلَّا فَاشْرَبْ فِي غَيْرِ أَنْ تُفْسِدَ وَإِذَا أَتَيْتَ عَلَى حَائِطِ بُسْتَانٍ فَنَادِ صَاحِبَ الْبُسْتَانِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَإِنْ أَجَابَكَ وَإِلَّا فَكُلْ فِي أَنْ لَا تُفْسِدَ»
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قَوْلُهُ: (وَإِلَّا فَاشْرَبْ. . . إِلَخْ) قَالُوا هَذَا فِي الْمُضْطَرِّ الَّذِي لَا يَجِدُ طَعَامًا وَهُوَ يَخَافُ عَلَى نَفْسِهِ التَّلَفَ، وَفِي الْفَتْحِ هَذَا الْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ الطَّحَاوِيُّ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ، وَفِي الزَّوَائِدِ فِي إِسْنَادِهِ الْجُرَيْرِيُّ، وَاسْمُهُ سَعْدُ بْنُ إِيَامٍ، وَقَدِ اخْتَلَطَ بِآخِرِهِ، وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ رَوَى عَنْهُ بَعْدَ الِاخْتِلَاطِ، لَكِنْ أَخْرَجَ مُسْلِمٌ لَهُ فِي صَحِيحِهِ مِنْ طَرِيقِ يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ.
2301 - حَدَّثَنَا هَدِيَّةُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ وَأَيُّوبُ بْنُ حَسَّانَ الْوَاسِطِيُّ وَعَلِيُّ بْنُ سَلَمَةَ قَالُوا حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ الطَّائِفِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا مَرَّ أَحَدُكُمْ بِحَائِطٍ فَلْيَأْكُلْ وَلَا يَتَّخِذْ خُبْنَةً»
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قَوْلُهُ: (فَلْيَأْكُلْ) أَيْ: مَا سَقَطَ (خُبْنَةً) بِضَمِّ خَاءٍ مُعْجَمَةٍ وَسُكُونِ مُوَحَّدَةٍ وَنُونٍ: مِعْطَفَ الْإِزَارِ وَطَرَفَ الثَّوْبِ، أَيْ: لَا يَأْخُذْ مِنْهُ فِي ثَوْبِهِ يُقَالُ: أَخْبَنَ الرَّجُلُ إِذَا خَبَّأَ شَيْئًا فِي ثَوْبِهِ أَوْ سَرَاوِيلِهِ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -.
[باب النَّهْيِ أَنْ يُصِيبَ مِنْهَا شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ صَاحِبِهَا]
2302 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالَ أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ «عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَامَ فَقَالَ لَا يَحْتَلِبَنَّ أَحَدُكُمْ مَاشِيَةَ رَجُلٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تُؤْتَى مَشْرُبَتُهُ فَيُكْسَرَ بَابُ خِزَانَتِهِ فَيُنْتَثَلَ طَعَامُهُ فَإِنَّمَا تَخْزُنُ لَهُمْ ضُرُوعُ مَوَاشِيهِمْ أَطْعِمَاتِهِمْ فَلَا يَحْتَلِبَنَّ أَحَدُكُمْ مَاشِيَةَ امْرِئٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ»
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قَوْلُهُ: (أَنْ تُؤْتَى) عَلَى بِنَاءِ الْمَفْعُولِ (مَشْرُبَتُهُ) بِفَتْحِ مِيمٍ وَضَمِّ رَاءٍ: الْغَرْفَةُ (خِزَانَتِهِ) بِكَسْرِ الْخَاءِ (فَيُنْتَثَلَ) بِنُونٍ بَعْدَ حَرْفِ الْمُضَارَعَةِ، ثُمَّ تَاءٍ مُثَنَّاةٍ مِنْ فَوْقُ ثُمَّ مُثَلَّثَةٍ، أَيْ: يُسْتَخْرَجَ (تَخْزُنُ) مِنْ خَزَنَ الْمَالَ حَفِظَهُ عَنْ غَيْرِهِ، وَقَوْلُهُ: عَنْ سُلَيْطِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الطَّهَوِيِّ، ضَبَطَ فِي التَّقْرِيبِ الطَّهَوِيَّ بِفَتْحَتَيْنِ، وَفِي سُلَيْطٍ بِضَمِّ الْمُهْمَلَةِ وَفَتْحِ اللَّامِ فِي تَرْجَمَةِ
الصفحة 46