كتاب حاشية السندي على سنن ابن ماجه (اسم الجزء: 2)

مِنْ كَبَّهُ قَلَبَهُ وَصَرَعَهُ مِنْ بَابِ نَصَرَ، وَفِي الزَّوَائِدِ رِجَالُ إِسْنَادِهِ ثِقَاتٌ إِلَّا أَنَّهُ مُنْقَطِعٌ وَسَعْدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ لَمْ يُدْرِكْ حَابِسَ بْنَ سَعْدٍ قَالَهُ فِي التَّهْذِيبِ.
3946 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا أَشْعَثُ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ «عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ»
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قَوْلُهُ: (عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ) فِي الزَّوَائِدِ إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ إِنْ كَانَ الْحَسَنُ سَمِعَ مِنْ سَمُرَةَ وَأَشْعَثُ هُوَ ابْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ.
3947 - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا أَبُو الْمُهَزِّمِ يَزِيدُ بْنُ سُفْيَانَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُؤْمِنُ أَكْرَمُ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ بَعْضِ مَلَائِكَتِهِ»
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قَوْلُهُ: (الْمُؤْمِنُ أَكْرَمُ عَلَى اللَّهِ. . . إِلَخْ) هَذِهِ قَضِيَّةٌ مُهْمَلَةٌ وَهِيَ فِي قُوَّةِ الْجُزْئِيَّةِ، وَالْمُرَادُ أَيْ بَعْضُ الْمُؤْمِنِينَ، وَهَذَا مُوَافِقٌ لِمَذْهَبِ أَهْلِ السُّنَّةِ مِنْ أَنَّ خَوَاصَّ الْبَشَرِ أَفْضَلُ مِنْ خَوَاصِّ الْمَلَائِكَةِ وَعَوَامُّ الْبَشَرِ أَفْضَلُ مِنْ عَوَامِّ الْمَلَائِكَةِ قَالُوا الْمُرَادُ بِالْعَوَامِّ الْأَوْلِيَاءُ الْأَتْقِيَاءُ وَالصُّلَحَاءُ، وَفِي الزَّوَائِدِ إِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ لِضَعْفِ يَزِيدَ بْنِ سُفْيَانَ أَبِي الْمُهَزَّمِ.
[باب الْعَصَبِيَّةِ]
3948 - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ هِلَالٍ الصَّوَّافُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ غَيْلَانَ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ رِيَاحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَاتَلَ تَحْتَ رَايَةٍ عِمِّيَّةٍ يَدْعُو إِلَى عَصَبِيَّةٍ أَوْ يَغْضَبُ لِعَصَبِيَّةٍ فَقِتْلَتُهُ جَاهِلِيَّةٌ»
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قَوْلُهُ: (تَحْتَ رَايَةٍ عِمِّيَّةٍ) بِكَسْرِ عَيْنٍ وَحُكِيَ ضَمُّهَا وَبِكَسْرِ الْمِيمِ الْمُشَدَّدَةِ وَمُثَنَّاةٍ تَحْتِيَّةٍ مُشَدَّدَةٍ وَهِيَ الْأَمْرُ الَّذِي لَا يَسْتَبِينُ وَجْهُهُ كَقَاتِلِ الْقَوْمِ عَصَبِيَّةً، وَقَوْلُهُ: تَحْتَ رَايَةٍ عِمِّيَّةٍ كِنَايَةٌ عَنْ جَمَاعَةٍ مُجْتَمِعِينَ عَلَى أَمْرٍ مَجْهُولٍ لَا يُعْرَفُ أَنَّهُ حَقٌّ، أَوْ بَاطِلٌ فِيهِ أَنَّ مَنْ قَاتَلَ تَعَصُّبًا لَا لِإِظْهَارِ دِينٍ وَلَا لِإِعْلَاءِ كَلِمَةِ اللَّهِ وَإِنْ كَانَ الْمَقْصُودُ لَهُ حَقًّا كَانَ عَلَى الْبَاطِلِ (يَدْعُو إِلَى عَصَبِيَّةٍ) ضُبِطَ بِفَتْحَتَيْنِ (فَقِتْلَتُهُ جَاهِلِيَّةٌ) الْقِتْلَةُ بِكَسْرِ الْقَافِ الْحَالَةُ فِي الْقَتْلِ.
3949 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ الرَّبِيعِ الْيُحْمِدِيُّ عَنْ عَبَّادِ بْنِ كَثِيرٍ الشَّامِيِّ عَنْ امْرَأَةٍ مِنْهُمْ يُقَالُ لَهَا فُسَيْلَةُ قَالَتْ سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ «سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمِنَ الْعَصَبِيَّةِ أَنْ يُحِبَّ الرَّجُلُ قَوْمَهُ قَالَ لَا وَلَكِنْ مِنْ الْعَصَبِيَّةِ أَنْ يُعِينَ الرَّجُلُ قَوْمَهُ عَلَى الظُّلْمِ»
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قَوْلُهُ: (أَنْ يُعِينَ الرَّجُلُ قَوْمَهُ. . . إِلَخْ) فِي الزَّوَائِدِ رَوَى أَبُو دَاوُدَ بَعْضَ هَذَا الْحَدِيثِ وَهُوَ. «قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْعَصَبِيَّةُ قَالَ أَنْ يُعِينَ الرَّجُلُ قَوْمَهُ عَلَى الظُّلْمِ» .

الصفحة 463