كتاب حاشية السندي على سنن ابن ماجه (اسم الجزء: 2)

عَلَيْهِ الْآتِي قَالَ بِالْمَالِ هَكَذَا، أَيْ: أَكْثَرُ التَّصَدُّقِ فِي جِهَاتِ الْخَيْرِ كُلِّهَا فَالْقَوْلُ فِي الْحَدِيثِ بِمَعْنَى الْفِعْلِ، وَفِي الزَّوَائِدِ عَطِيَّةُ وَالرَّاوِي عَنْهُ ضَعِيفَانِ وَرَوَاهُ الْإِمَامُ فِي مُسْنَدِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عَطِيَّةَ بِهِ.
4130 - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنِي أَبُو زُمَيْلٍ هُوَ سِمَاكٌ عَنْ مَالِكِ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَكْثَرُونَ هُمْ الْأَسْفَلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا مَنْ قَالَ بِالْمَالِ هَكَذَا وَهَكَذَا وَكَسَبَهُ مِنْ طَيِّبٍ»
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قَوْلُهُ: (عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْأَكْثَرُونَ هُمُ الْأَسْفَلُونَ) أَيْ: مَنْزِلَةً، وَفِي الزَّوَائِدِ إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
4131 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَكْثَرُونَ هُمْ الْأَسْفَلُونَ إِلَّا مَنْ قَالَ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا ثَلَاثًا»
4132 - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي سُهَيْلِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا أُحِبُّ أَنَّ أُحُدًا عِنْدِي ذَهَبًا فَتَأْتِي عَلَيَّ ثَالِثَةٌ وَعِنْدِي مِنْهُ شَيْءٌ إِلَّا شَيْءٌ أَرْصُدُهُ فِي قَضَاءِ دَيْنٍ»
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قَوْلُهُ: (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) فِي الزَّوَائِدِ إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ قَوْلُهُ: (فَتَأْتِي عَلَى ثَالِثَةٍ) أَيْ: لَيْلَةٍ ثَالِثَةٍ، وَفِي كَثِيرٍ مِنَ النُّسَخِ: ثَلَاثَةٍ، أَيْ: ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ (أَرْصُدُهُ) أَحْفَظُهُ (فِي قَضَاءِ دَيْنٍ) أَيْ: لِأَجْلِ قَضَاءِ دَيْنٍ عَلَيَّ، أَوْ عَلَى أَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَفِي الزَّوَائِدِ إِسْنَادُهُ حَسَنٌ وَيَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدٍ مُخْتَلَفٌ فِيهِ وَأَبُو سَهْلٍ اسْمُهُ نَافِعُ بْنُ مَالِكِ بْنِ أَبِي عَامِرٍ الْأَصْبَحِيُّ عَمُّ الْإِمَامِ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ.
4133 - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي عُبَيْدِ اللَّهِ مُسْلِمِ بْنِ مِشْكَمٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ غَيْلَانَ الثَّقَفِيِّ قَالَ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ مَنْ آمَنَ بِي وَصَدَّقَنِي وَعَلِمَ أَنَّ مَا جِئْتُ بِهِ هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَقْلِلْ مَالَهُ وَوَلَدَهُ وَحَبِّبْ إِلَيْهِ لِقَاءَكَ وَعَجِّلْ لَهُ الْقَضَاءَ وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِي وَلَمْ يُصَدِّقْنِي وَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ مَا جِئْتُ بِهِ هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَكْثِرْ مَالَهُ وَوَلَدَهُ وَأَطِلْ عُمُرَهُ»
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قَوْلُهُ: (فَاقْلِلْ مَالَهُ وَوَلَدَهُ) أَيْ: حَتَّى لَا يُفْتَتَنَ بِشَيْءٍ مِنْهُمَا فَإِنَّ الْكَثْرَةَ فِيهِمَا لَا تَخْلُو مِنْ فِتْنَةٍ أَوْ لِأَنَّ كَثْرَةَ الْأَوْلَادِ عِنْدَ قِلَّةِ الْمَالِ تُؤَدِّي إِلَى الْمَعَاصِي وَتَرْكِ التَّمْيِيزِ بَيْنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ (وَعَجِّلْ لَهُ الْقَضَاءَ) أَيْ: حَتَّى لَا يُفْتَتَنَ بِطُولِ الْعُمْرِ، أَوْ حَتَّى يَخْلُصَ عَنْ تَعَبِ الدُّنْيَا قَوْلُهُ: (فَأَكْثِرْ مَالَهُ) أَيْ: لِيَسْتَحِقَّ أَشَدَّ الْعَذَابِ، أَوْ لِيَتَخَلَّصَ مِنَ الْعَذَابِ وَيَتَنَعَّمُ بِالنِّعَمِ فِي الْجُمْلَةِ، وَفِي الزَّوَائِدِ رِجَالُ الْإِسْنَادِ ثِقَاتٌ وَهُوَ مُرْسَلٌ، وَقَالَ: لَمْ يُخَرِّجِ ابْنُ مَاجَهْ لِعَمْرٍو هَذَا غَيْرَ هَذَا الْحَدِيثِ وَلَيْسَ لَهُ شَيْءٌ فِي بَقِيَّةِ الْكُتُبِ السِّتَّةِ وَمُحَمَّدٌ مُخْتَلَفٌ فِي صُحْبَتِهِ ذَكَرَهُ أَبُو الْحَسَنِ بْنُ سُمَيْعٍ فِي الطَّبَقَةِ الْأُولَى مِنْ تَابِعِي أَهْلِ الشَّامِ

الصفحة 533