كتاب حاشية السندي على سنن ابن ماجه (اسم الجزء: 2)
[باب بِمَا يُسْتَحْلَفُ أَهْلُ الْكِتَابِ]
2327 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَا رَجُلًا مِنْ عُلَمَاءِ الْيَهُودِ فَقَالَ أَنْشُدُكَ بِالَّذِي أَنْزَلَ التَّوْرَاةَ عَلَى مُوسَى»
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قَوْلُهُ: (أَنْشُدُكَ بِاللَّهِ) الظَّاهِرُ أَنَّهُ سُؤَالٌ لَا حَلِفٌ، لَكِنْ كَثِيرًا مَا يُذْكَرُ مِثْلُ هَذَا الْكَلَامِ فِي مَوْضِعِ الْحَلِفِ فَلِذَلِكَ ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ.
2328 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ مُجَالِدٍ أَنْبَأَنَا عَامِرٌ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِيَهُودِيَّيْنِ أَنْشَدْتُكُمَا بِاللَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ التَّوْرَاةَ عَلَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَام»
[بَاب الرَّجُلَانِ يَدَّعِيَانِ السِّلْعَةَ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ]
2329 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ خِلَاسٍ عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ «أَنَّهُ ذَكَرَ أَنَّ رَجُلَيْنِ ادَّعَيَا دَابَّةً وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ فَأَمَرَهُمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَسْتَهِمَا عَلَى الْيَمِينِ»
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قَوْلُهُ: (ادَّعَيَا دَابَّةً) أَيْ: فِي يَدِ ثَالِثٍ (وَلَمْ تَكُنْ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ) أَيْ: لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ أَصْلًا (أَنْ يَسْتَهِمَا) يَقْتَرِعَا (عَلَى الْيَمِينِ) أَيْ: يَمِينِ ذِي الْيَدِ، أَيْ: يَبْدَأُ بِالْيَمِينِ لِأَيِّهِمَا.
2330 - حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ وَزُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالُوا حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي مُوسَى «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اخْتَصَمَ إِلَيْهِ رَجُلَانِ بَيْنَهُمَا دَابَّةٌ وَلَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةٌ فَجَعَلَهَا بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ»
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قَوْلُهُ: (لَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةٌ) أَيْ: بِعَيْنِهِ، بَلْ لَهُمَا أَوْ لَا بَيِّنَةَ أَصْلًا، قِيلَ: وَالدَّابَّةُ فِي يَدِ غَيْرِهِمَا، أَوْ فِي يَدِهِمَا حَتَّى لَا يَتَرَجَّحَ أَحَدُ الْجَانِبَيْنِ بِالْيَدِ.
[بَاب مَنْ سُرِقَ لَهُ شَيْءٌ فَوَجَدَهُ فِي يَدِ رَجُلٍ اشْتَرَاهُ]
2331 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ قَالَ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ضَاعَ لِلرَّجُلِ مَتَاعٌ أَوْ سُرِقَ لَهُ مَتَاعٌ فَوَجَدَهُ فِي يَدِ رَجُلٍ يَبِيعُهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ وَيَرْجِعُ الْمُشْتَرِي عَلَى الْبَائِعِ بِالثَّمَنِ»
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قَوْلُهُ: (فَوَجَدَ فِي يَدِ رَجُلٍ) أَيِ: اشْتَرَى ذَلِكَ الرَّجُلُ مِنْ غَيْرِهِ فَهُوَ، أَيِ: الْمَالِكُ أَحَقُّ بِهِ، أَيْ: بِذَلِكَ الشَّيْءِ مِنْ صَاحِبِ الْيَدِ الْمُشْتَرِي وَيَرْجِعُ الْمُشْتَرِي الَّذِي هُوَ صَاحِبُ الْيَدِ عَلَى الْبَائِعِ بِالثَّمَنِ إِنْ وَجَدَهُ، وَفِي الزَّوَائِدِ رَوَى بَعْضَهُ أَبُو دَاوُدَ وَفِي إِسْنَادِ الْمُصَنِّفِ حَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ وَهُوَ مُدَلِّسٌ.
الصفحة 54