كتاب حاشية السندي على سنن ابن ماجه (اسم الجزء: 2)

[باب التَّوَكُّلِ وَالْيَقِينِ]
4164 - حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ ابْنِ هُبَيْرَةَ عَنْ أَبِي تَمِيمٍ الْجَيْشَانِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ «سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَوْ أَنَّكُمْ تَوَكَّلْتُمْ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرَ تَغْدُو خِمَاصًا وَتَرُوحُ بِطَانًا»
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قَوْلُهُ: (حَقَّ تَوَكُّلِهِ) بِأَنْ لَمْ يَخْطُرْ بِبَالِكَ مُدَاخَلَةٌ لِغَيْرِهِ تَعَالَى فِي الرِّزْقِ أَصْلًا وَعَمِلْتُمْ بِمُقْتَضَاهُ (لَرَزَقَكُمْ) كُلَّ يَوْمٍ رِزْقًا جَدِيدًا مِنْ غَيْرِ أَنْ تَحْتَاجُوا إِلَى حِفْظِ الْمَالِ وَلَا يَلْزَمُ مِنْهُ تَرْكَ السَّعْيِ فِي تَحْصِيلِ ذَلِكَ بِالْخُرُوجِ وَالْحَرَكَةِ فَإِنَّ السَّعْيَ مُعْتَادٌ فِي الطَّيْرِ وَقَدْ ذُكِرَ فِي الْحَدِيثِ بِـ قَوْلِهِ: (تَغْدُو) أَيْ: تَخْرُجُ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ (خِمَاصًا) بِكَسْرٍ جِيَاعًا (وَتَرُوحُ) أَيْ: آخِرَهُ (بِطَانًا) بِكَسْرِ الْبَاءِ، أَيْ: مُمْتَلِئَةَ الْأَجْوَافِ قَالَ السُّيُوطِيُّ: الْخِمَاصُ جَمْعُ خَمِيصٍ وَالْبِطَانُ جَمْعُ بَطِينٍ قُلْنَا هُمَا كَالْكِرَامِ جَمْعُ كَرِيمٍ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَفِيهِ أَنَّ الْحَاجَةَ فِي الْإِنْسَانِ إِلَى حِفْظِ الْمَالِ، إِنَّمَا جَاءَتْ مِنْ جِهَةِ تَرْكِ حَقِّ التَّوَكُّلِ عَلَى الْجَلِيلِ الْمُتَعَالِ.
4165 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ سَلَّامِ بْنِ شُرَحْبِيلَ أَبِي شُرَحْبِيلَ عَنْ حَبَّةَ وَسَوَاءٍ ابْنَيْ خَالِدٍ قَالَا «دَخَلْنَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُعَالِجُ شَيْئًا فَأَعَنَّاهُ عَلَيْهِ فَقَالَ لَا تَيْئَسَا مِنْ الرِّزْقِ مَا تَهَزَّزَتْ رُءُوسُكُمَا فَإِنَّ الْإِنْسَانَ تَلِدُهُ أُمُّهُ أَحْمَرَ لَيْسَ عَلَيْهِ قِشْرٌ ثُمَّ يَرْزُقُهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ»
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قَوْلُهُ: (عَنْ حَبَّةَ) بِحَاءٍ مَفْتُوحَةٍ وَبَاءٍ مُوَحَّدَةٍ مُشَدَّدَةٍ (وَسَوَاءٍ) بِفَتْحِ السِّينِ مَمْدُودٌ قَالَ السُّيُوطِيُّ: قَالَ الْقَاسِمُ الْبَغَوِيُّ فِي مُعْجَمِ الصَّحَابَةِ مَا لِسَوَاءٍ غَيْرُ هَذَا الْحَدِيثِ، قَوْلُهُ: يُعَالِجُ، أَيْ: يُصْلِحُ (فَأَعَنَّاهُ عَلَيْهِ) مِنَ الْإِعَانَةِ (لَا تَيْأَسَا) مِنَ الْيَأْسِ (مَا تَهَزَّزَتْ رُءُوسُكُمَا) أَيْ: تَحَرَّكَتْ كِنَايَةً عَنِ الْحَيَاةِ (أَحْمَرَ) أَيْ: كَاللَّحْمِ الَّذِي لَا قِشْرَ عَلَيْهِ لِضَعْفِ الْجِلْدِ، ثُمَّ يُقَوِّي اللَّهُ تَعَالَى قِشْرَهُ، أَيْ: جِلْدَهُ وَيُحْتَمَلُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْقِشْرِ الثَّوْبُ، أَيْ: يَخْرُجُ عُرْيَانًا بِلَا ثَوْبٍ ثُمَّ يُعْطِيهِ اللَّهُ تَعَالَى الثَّوْبَ، وَفِي الزَّوَائِدِ إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ وَسَلَّامُ بْنُ شُرَحْبِيلَ ذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي الثِّقَاتِ وَلَمْ أَرَ مَنْ تَكَلَّمَ فِيهِ وَبَاقِي رِجَالِ الْإِسْنَادِ ثِقَاتٌ.
4166 - حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَنْبَأَنَا أَبُو شُعَيْبٍ صَالِحُ بْنُ زُرَيْقٍ الْعَطَّارُ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُمَحِيُّ عَنْ مُوسَى بْنِ عُلَيِّ بْنِ رَبَاحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ قَلْبِ ابْنِ آدَمَ بِكُلِّ وَادٍ شُعْبَةً فَمَنْ اتَّبَعَ قَلْبُهُ الشُّعَبَ كُلَّهَا لَمْ يُبَالِ اللَّهُ بِأَيِّ وَادٍ أَهْلَكَهُ وَمَنْ تَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ كَفَاهُ التَّشَعُّبَ»
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قَوْلُهُ: (بِكُلِّ وَادٍ) أَيْ: فِي كُلِّ أَمْرٍ يَرْغَبُ فِيهِ وَيَقْصِدُ إِلَيْهِ مِنْ مَالٍ أَوْ جَاهٍ وَغَيْرِهِمَا (شُعْبَةٌ) بِضَمِّ شِينٍ فَسُكُونٍ، أَيْ: قِطْعَةٌ أَيْ أَنَّ لِلْقَلْبِ تَعَلُّقًا بِكُلِّ أَمْرٍ مَرْغُوبٍ فِيهِ وَمَيْلًا إِلَيْهِ، وَفِي الزَّوَائِدِ إِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ وَصَالِحُ بْنُ رُزَيْقٍ لَيْسَ لَهُ إِلَّا هَذَا الْحَدِيثُ قَالَ فِي الْمِيزَانِ حَدِيثُهُ مُنْكَرٌ.
4167 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَرِيفٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ «سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَمُوتَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ إِلَّا وَهُوَ يُحْسِنُ الظَّنَّ بِاللَّهِ»
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قَوْلُهُ: (لَا يَمُوتَنَّ. . . إِلَخْ)

الصفحة 541