كتاب حاشية السندي على سنن ابن ماجه (اسم الجزء: 2)

إِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ؛ لِأَنَّ فِيهِ فَرْقَدًا السَّبَخِيَّ، ضَعِيفٌ وَعُمَرَ بْنَ هَارُونَ كَذَّبَهُ ابْنُ مَعِينٍ وَغَيْرُهُ.
[بَاب الْحُكْرَةِ وَالْجَلْبِ]
2153 - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَالِمِ بْنِ ثَوْبَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجَالِبُ مَرْزُوقٌ وَالْمُحْتَكِرُ مَلْعُونٌ»
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قِيلَ: الْحُكْرَةُ بِضَمٍّ فَسُكُونٍ مَا جُمِعَ مِنَ الطَّعَامِ يُتَرَبَّصُ بِهِ الْغَلَاءُ وَالْحَكَرُ بِفَتْحَتَيْنِ مِثْلُهُ، وَفِي الصِّحَاحِ احْتِكَارُ الطَّعَامِ جَمْعُهُ وَحَبْسُهُ يُتَرَبَّصُ بِهِ الْغَلَاءُ، وَهُوَ الْحُكْرَةُ بِالضَّمِّ.
قَوْلُهُ: (الْجَالِبُ. . . إِلَخْ) يُحْتَمَلُ أَنَّهُ دُعَاءٌ لِلْأَوَّلِ وَعَلَى الثَّانِي، أَوْ إِخْبَارٌ بِأَنَّ الْأَوَّلَ يُبَارِكُ اللَّهُ لَهُ وَيُبْعِدُ الثَّانِي عَنْ رَحْمَتِهِ، وَفِي الزَّوَائِدِ فِي إِسْنَادِهِ عَلِيُّ بْنُ يَزِيدَ بْنِ جُدْعَانَ وَهُوَ ضَعِيفٌ.
2154 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَضْلَةَ قَالَ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ»
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قَوْلُهُ: (لَا يَحْتَكِرُ) هُوَ حَبْسُ الطَّعَامِ لِانْتِظَارِ الْغَلَاءِ بِهِ (إِلَّا خَاطِئٌ) هُوَ بِالْهَمْزِ بِمَعْنَى آثِمٍ، وَالْمَعْنَى: لَا يَجْتَرِئُ عَلَى هَذَا الْفِعْلِ الشَّنِيعِ إِلَّا مَنِ اعْتَادَ الْمَعْصِيَةَ، فَفِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّهَا مَعْصِيَةٌ عَظِيمَةٌ لَا يَرْتَكِبُهَا الْإِنْسَانُ أَوَّلًا، وَإِنَّمَا يَرْتَكِبُهَا بَعْدَ الِاعْتِيَادِ وَبِالتَّدْرِيجِ، وَقَدِ اشْتُهِرَ الِاحْتِكَارُ فِي الطَّعَامِ بِحَيْثُ لَا يُفْهَمُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ غَيْرُهُ، وَلِذَلِكَ لَمَّا قِيلَ لِسَعِيدٍ بِأَنَّكَ تَحْتَكِرُ الطَّعَامَ، قَالَ: وَمَعْمَرٌ كَانَ يَحْتَكِرُ، أَيْ أَنَّ مَعْمَرًا الَّذِي هُوَ شَيْخِي فِي هَذَا الْحَدِيثِ كَانَ يَحْتَكِرُ مِثْلَ احْتِكَارِي، يُرِيدُ أَنَّ فِعْلِي مِمَّا لَا يَشْمَلُهُ الِاحْتِكَارُ الْمَنْهِيُّ عَنْهُ فِي الْحَدِيثِ، إِذِ الْمُسْلِمُ لَا يُخَالِفُ أَمْرَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَعْدَ عِلْمِهِ بِهِ، وَإِنَّمَا الِاحْتِكَارُ مَخْصُوصٌ بِالْقُوتِ، وَكَانَ احْتِكَارُ سَعِيدٍ وَمَعْمَرٍ فِي غَيْرِهِ.
2155 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنِي أَبُو يَحْيَى الْمَكِّيُّ عَنْ فَرُّوخَ مَوْلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ «سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ احْتَكَرَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ طَعَامًا ضَرَبَهُ اللَّهُ بِالْجُذَامِ وَالْإِفْلَاسِ»
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قَوْلُهُ: (إِلَّا ضَرَبَهُ اللَّهُ بِالْجُذَامِ وَالْإِفْلَاسِ) فِي الزَّوَائِدِ إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ وَرِجَالُهُ مُوَثَّقُونَ أَبُو يَحْيَى الْمَكِّيُّ وَالْهَيْثَمُ بْنُ مَعِينٍ قَدْ ذَكَرَهَا ابْنُ حِبَّانَ فِي الثِّقَاتِ، وَالْهَيْثَمُ بْنُ رَافِعٍ وَثَّقَهُ ابْنُ مَعِينٍ وَأَبُو دَاوُدَ وَأَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ وَاسْمُهُ عُبَيْدُ الْكَبِيرِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ، احْتَجَّ بِهِ الشَّيْخَانِ، وَشَيْخُ ابْنُ مَاجَهْ يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ وَثَّقَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَغَيْرُهُمَا.

الصفحة 7