الجارية فأمها أحق بها حتى تحيض ثم أبوها أحق بها ولا خيار لواحد في ذلك فإن تزوجت الأم فلا حق لها في الولد والجدة أم الأم تقوم مقامها وإن كان للجدة زوج وهو الجد لم تحرم وإن كان غير الجد فلا حق لها وهو قول أبي حنيفة*
(أبو حنيفة) (عن) أبي إسحاق (عن) أبي بردة بن أبي موسى (عن) أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا نكاح إلا بولي* (أخرجه) القاضي أبو بكر محمد بن عبد الباقي الأنصاري (عن) أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب (عن) القاضي أبي بكر أحمد ابن عمر بن إسماعيل اللؤلؤي (عن) أبي الحسن الدارقطني (عن) سعيد بن القاسم بن العلاء البردعي (عن) أبي إسحاق أحمد ابن محمد بن سعيد بن ياسين القرشي بسمرقند (عن) أبي غياث محمد بن نصر (عن) مسلم بن عبد الرحمن البلخي (عن) شداد بن حكم (عن) زفر (عن) أبي حنيفة رحمه الله*
(أبو حنيفة) (عن) خصيف (عن) جابر بن عقيل (عن) علي بن أبي طالب رضي الله عنه (عن) النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لا نكاح إلا بولي وشاهدين من نكح بغير ولي وشاهدين فنكاحه باطل (أخرجه) القاضي أبو بكر محمد بن عبد الباقي الأنصاري في مسنده (عن) أبي بكر الخطيب (عن) أبي بكر محمد بن عمر بن محمد بن إسماعيل (عن) أبي الحسن الدارقطني (عن) أحمد بن محمد بن إسحاق عن أحمد بن علي بن شعيب المدائني عن أحمد بن عبد الله الحلاج (عن) إبراهيم بن الجراح (عن) أبي يوسف (عن) أبي حنيفة رضي الله عنه*
(أبو حنيفة) (عن) حماد (عن) إبراهيم (عن) أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما (عن) النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لا يسوم الرجل على سوم أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه ولا تبايعوا بإلقاء الحجر ولا تناجشوا