وإذا استأجر أحدكم أخيراً فليعلمه أجره ولا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا تسأل طلاق أختها لتكفئ ما في صحفتها فإن الله رازقها* (أخرجه) الحافظ أبو بكر أحمد بن محمد بن خالد بن خلي الكلاعي في مسنده (عن) أبيه محمد بن خالد بن خلي (عن) أبيه خالد بن خلي الكلاعي عن محمد بن خالد الوهبي (عن) أبي حنيفة*
(وأخرجه) محمد بن الحسن في نسخته فرواه (عن) أبي حنيفة رضي الله عنه*
(أبو حنيفة) (عن) عطية العوفي (عن) أبي سعيد الخدري رضي الله عنه (عن) النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لا تتزوج المرأة على عمتها ولا على خالتها* (أخرجه) أبو محمد البخاري (عن) أبي سعيد بن جعفر (عن) موسى بن بهلول (عن) محمد بن مروان (عن) أبي حنيفة رضي الله عنه*
(أبو حنيفة) (عن) حماد (عن) إبراهيم قال إذا أدخلت المرأتان كل واحدة منهما على غير زوجها فوطئت كل واحدة منهما قال ترد كل واحدة على زوجها ولها الصداق بما استحل من فرجها ولا يقربها زوجها حتى تنقضي عدتها* (أخرجه) الإمام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن) أبي حنيفة* ثم قال محمد وبهذا كله نأخذ وهو قول أبي حنيفة رضي الله عنه*
(أبو حنيفة) (عن) حماد (عن) إبراهيم أن أعرابياً ولدت امرأته فمات ولدها