(أبو حنيفة) (عن) حماد (عن) إبراهيم في الرجل يتزوج امرأة في عدتها ثم يطلقها قال لا يقع طلاقه عليها ولا يحد قاذفها ولا يلاعن* (أخرجه) الإمام محمد ابن الحسن في الآثار فرواه (عن) الإمام أبي حنيفة ثم قال محمد وبه نأخذ وهو قول أبي حنيفة رحمه الله*
(وأخرجه) أيضاً في نسخته فرواه (عن) أبي حنيفة رضي الله عنه*
(أبو حنيفة) (عن) حماد (عن) إبراهيم في رجل تزوج امرأة في عدتها فولدت قال إن ادعاه الأول فهو ولده وإن نفاه الأول وادعاه الثاني فهو ولده* وإن شكا فيه فهو ولدهما يرثهما ويرثانه* (أخرجه) الإمام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن) أبي حنيفة* ثم قال محمد ولسنا نأخذ بهذا ولكنا نرى إذا طلقها فتزوجها غيره في عدتها فدخل بها فإن جاءت بولد ما بينها وبين سنتين منذ دخل بها الآخر فهو ابن الأول وإن كان لأكثر من سنتين فهو ابن الآخر وكان أبو حنيفة يقول نحواً من ذلك في الطلاق البائن*
(أبو حنيفة) (عن) حماد (عن) إبراهيم (عن) علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال في المرأة تتزوج في عدتها قال يفرق بينها وبين زوجها الآخر ولها الصداق منه بما استحل من فرجها وتستكمل ما بقي من عدتها من الأول وتعتد من الآخر عدة مستقبلة ثم يتزوجها إن شاء* (أخرجه) الإمام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن) الإمام أبي حنيفة ثم قال محمد رحمه الله وبهذا كله نأخذ إلا أنا نقول يستكمل عدتها من الأول وتحتسب ذلك من عدتها من الثاني وتستكمل ما بقي من عدتها من الثاني*
(أبو حنيفة) (عن) حماد (عن) إبراهيم (عن) الأسود (عن) عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الولد للفراش وللعاهر