كتاب جامع المسانيد للخوارزمي (اسم الجزء: 2)

الحجر* (أخرجه) أبو محمد البخاري (عن) محمد بن محمد البخاري (عن) أبي سعيد بن جعفر (عن) يحيى بن فروخ (عن) محمد بن بشر (عن) أبي حنيفة*
(أبو حنيفة) (عن) حماد (عن) إبراهيم أن المولى منها والمختلعة لا يقدر زوجها أن يراجعها إلا بنكاح جديد وإن ماتا لم يتوارثا لأن الطلاق بائن ولكنه يطلق ما دامت في العدة* (أخرجه) الإمام محمد بن الحسن الشيباني في الآثار فرواه (عن) الإمام أبي حنيفة*
(أبو حنيفة) (عن) حماد (عن) إبراهيم (عن) عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال في متعة النساء إنما رخصت لأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثلاثة أيام في غزاة لهم شكوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيها العزوبة ثم نسختها آية النكاح والصداق والميراث* (أخرجه) الحافظ الحسين بن محمد بن خسرو في مسنده (عن) أبي القاسم بن أحمد بن عمر (عن) عبد الملك بن الحسن بن محمد (عن) عبد الرحمن بن عمر بن أحمد (عن) أبي عبد الله محمد بن إبراهيم بن حبيش البغوي (عن) أبي عبد الله محمد بن شجاع الثلجي (عن) الحسن بن زياد (عن) أبي حنيفة*
(وأخرجه) الإمام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن) الإمام أبي حنيفة*
(وأخرجه) الحسن بن زياد في مسنده (عن) أبي حنيفة*
(وأخرجه) الحافظ أبو بكر أحمد بن محمد بن خالد بن خلي الكلاعي في مسنده (عن) أبيه محمد بن خالد بن خلي (عن) أبيه خالد بن خلي عن محمد بن خالد الوهبي (عن) أبي حنيفة*
(وأخرجه) الإمام محمد بن الحسن في نسخته فرواه (عن) الإمام أبي حنيفة*
(أبو حنيفة) (عن) حماد (عن) إبراهيم (عن) الأسود (عن) عائشة رضي الله

الصفحة 106