كتاب جامع المسانيد للخوارزمي (اسم الجزء: 2)

عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما مرض المرض الذي قبض فيه استحل نساءه أن يكون في بيتي فأحللن له قالت فلما سمعت ذلك قمت مسرعة فكنست بيتي وليس لي خادم وفرشت له فراشاً حشواً مرفقته الأذخر فأتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يهادي بين رجلين حتى وضع على فراشه*
(أبو حنيفة) (عن) حماد (عن) إبراهيم قال إذا تزوج الرجل المختلعة والمولى منها والتي أعتقت في عدتها ثم طلق قبل أن يدخل بها فلها الصداق كاملاً* (أخرجه) الإمام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن) الإمام أبي حنيفة ثم قال محمد وهو قول أبي حنيفة وكذلك في قوله كل امرأة كانت في عدة من نكاح جائز أو فساد أو غير ذلك مثل عدة أم الولد وتزوجها في عدتها منه ثم طلقها قبل الدخول بها فعليه الصداق كاملاً والتطليقة بملك فيها الرجل وعليها العدة مستقبلة يوم طلقها وهذا جائز في المسائل كلها* ثم قال محمد ولسنا نأخذ به ولكن عليه نصف الصداق ولا رجعة له عليها وتستكمل ما بقي من عدتها وهو قول الحسن البصري وعطاء بن أبي رباح وأهل الحجاز ورواه بعضهم (عن) عامر الشعبي رحمة الله عليهم*
(أبو حنيفة) (عن) حماد (عن) إبراهيم قال إذا مات الرجل وترك امرأته فما كان في البيت من متاع النساء فهو للنساء وما كان في البيت من متاع الرجال فهو للرجال وما كان من متاع يكون للرجال وللنساء فهو لها لأنها هي الباقية منهما وإذا ماتت امرأة فما كان في البيت من متاع الرجال فهو للرجال وما كان من متاع النساء فهو لها وما كان لهما فهو للرجل لأنه الباقي وهي الخارجة إلا أن تقم على شيء وبيته فيؤخذ منها* (أخرجه) الإمام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن) أبي حنيفة ثم قال ولسنا نأخذ بهذا ولكن ما كان من متاع الرجال فهو للرجال

الصفحة 107