شاءت فارقته*
(أبو حنيفة) (عن) حماد (عن) إبراهيم في الرجل يتزوج المرأة وبها عيب أو داء أنها امرأته إن شاء طلق أو أمسك ولا يكون في هذا بمنزلة الأمة يردها بالعيب وقال أرأيت لو كان بالزوج عيب أكان لها أن ترده* (أخرجه) الإمام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن) أبي حنيفة* ثم قال محمد وبه نأخذ لأن الطلاق بيد الزوج إن شاء طلق وإن شاء أمسك ألا ترى أنه لو وجدها رتقاء لم يكن له خيار ولو وجدته مجبوباً كان لها الخيار لأن الطلاق ليس بيدها وكذا لو وجدته مجنوناً موسوساً تخاف عليها قتله أو وجدته مجذوماً متقطعاً لا يقدر على الدنو منها وأشباه ذلك من العيوب التي لا تحتمل فهذا أشد من العنين والمجبوب* وقد جاء في العنين أثر عن عمر رضي الله عنه أنه يؤجل سنة* وجاء أيضاً في الموسوس أثر عن عمر رضي الله عنه أنه أجلها ثم خيرها وكذلك العيوب التي لا تحتمل هي أشد من المجبوب والعنين*
(أبو حنيفة) (عن) حماد (عن) إبراهيم في الرجل يتزوج المرأة فيجدها مجذومة أو برصاء قال هي امرأته إن شاء طلق وإن شاء أمسك* (أخرجه) الإمام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن) أبي حنيفة* ثم قال محمد وبه نأخذ لأن الطلاق بيد الزوج*
(أبو حنيفة) (عن) حماد (عن) إبراهيم (عن) علقمة أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال من شاء باهلته أن سورة النساء القصرى نزلت بعد سورة البقرة* (أخرجه) أبو محمد البخاري (عن) أحمد بن محمد بن سعيد الهمداني (عن) محمد بن إبراهيم (عن) عمر بن بكار (عن) عتبة بن سعيد (عن) محمد بن المرخص (عن) إسماعيل بن عياش (عن) أبي حنيفة* (ورواه) أيضاً (عن) أحمد