كتاب جامع المسانيد للخوارزمي (اسم الجزء: 2)

ابن محمد (عن) أحمد بن حازم (عن) عبيد الله بن موسى (عن) أبي حنيفة* بلفظ آخر أنه قال نسخت سورة النساء القصرى كل عدة {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن} * قال أبو محمد البخاري روى هذا الخبر زفر (و) أيوب ابن هاني (و) الحسن بن زياد (و) سعيد بن أبي الجهم (و) حفص بن عبد الرحمن وغيرهم (عن) أبي حنيفة رضي الله عنه*
(أبو حنيفة) (عن) حماد (عن) إبراهيم أنه قال إذا كان الزوجان يهوديين أو نصرانيين فأسلم الزوج فهما على نكاحهما أسلمت المرأة أو لم تسلم فإذا أسلمت المرأة عرض على الزوج الإسلام فإن أسلم أمسكها بالنكاح الأول وإن أبى أن يسلم فرق بينهما فإن كانا مجوسيين فأسلم أحدهما عرض على الآخر الإسلام فإن أسلم كانا على النكاح وإن أبى أن يسلم فرق بينهما* (أخرجه) الإمام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن) أبي حنيفة* ثم قال محمد وبهذا كله نأخذ وهو قول أبي حنيفة رضي الله عنه*
(أبو حنيفة) (عن) حماد (عن) إبراهيم أنه سئل عن اليهودي واليهودية والنصراني والنصرانية يسلمان قال هما على نكاحهما لا يزيدهما الإسلام إلا خيراً* (أخرجه) الإمام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن) أبي حنيفة*
(أبو حنيفة) (عن) حماد (عن) إبراهيم قال إذا أسلم الرجل قبل أن يدخل بامرأته وهي مجوسية عرض عليها الإسلام فإن أسلمت فهي امرأته وإن أبت أن تسلم فرق بينهما ولم يكن لها مهر لأن الفرقة جاءت من قبلها وإن أسلمت قبل زوجها ولم يدخل بها عرض عليه الإسلام فإن أسلم فهي امرأته وإن أبى الإسلام فرق بينهما وكانت تطليقة بائنة وكان لها نصف الصداق* (أخرجه) الإمام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن) أبي حنيفة ثم قال محمد رحمه الله وبه

الصفحة 117