نأخذ كل فرقة جاءت من قبلها وهي معصية فلا مهر لها قبل الدخول وتكون طلاقاً وإن كان من قبله يكون طلاقاً ولها نصف الصداق*
(أبو حنيفة) (عن) حماد (عن) إبراهيم قال إذا جاء الفرقة من قبل الزوج فهي طلاق وإذا جاءت من قبلها فليست بطلاق ولها كمال المهر إن كان دخل بها وإن لم يكن دخل بها فلا مهر لها* (أخرجه) الإمام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن) أبي حنيفة* ثم قال محمد وبه نأخذ وهو قول أبي حنيفة إلا في خصلة واحدة فإنه كان أبو حنيفة يقول إذا ارتد الزوج عن الإسلام لا يكون طلاقاً وبانت منه امرأته فأما في قولنا فهي طلاق*
(أبو حنيفة) (عن) حماد (عن) إبراهيم (عن) علقمة والأسود أن عبد الله بن مسعود سئل (عن) العزل فقال لو أن شيئاً أخذ الله ميثاقه قد استودع في صخرة لخرج* (أخرجه) أبو محمد البخاري (عن) علي بن الحسن بن سعيد (عن) عمرو ابن حميد (عن) نوح بن دراج (عن) أبي حنيفة*
(وأخرجه) الحافظ الحسين بن محمد بن خسرو في مسنده (عن) أبي القاسم ابن أحمد بن عمر (عن) عبد الله بن الحسن الخلال (عن) عبد الرحمن بن عمر (عن) محمد بن إبراهيم بن حبيش البغوي (عن) محمد بن شجاع (عن) الحسن بن زياد (عن) أبي حنيفة*
(وأخرجه) الإمام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن) أبي حنيفة*
(وأخرجه) الحسن بن زياد في مسنده (عن) أبي حنيفة رضي الله عنه*
(أبو حنيفة) (عن) حماد (عن) إبراهيم (عن) سعيد بن جبير قال لا يعزل عن الحرة إلا بإذنها وأما الأمة فاعزل عنها ولا تستأمرها* (أخرجه) الإمام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن) أبي حنيفة* ثم قال محمد وبه نأخذ