فإن كانت زوجة لك فلا تعزل عنها إلا بإذن مولاها ولا تستأمر الأمة في شيء وهو قول أبي حنيفة رضي الله عنه*
(أبو حنيفة) (عن) مالك بن أنس (عن) عبد الله بن الفضل (عن) نافع بن جبير بن مطعم (عن) ابن عباس رشي الله عنهما (عن) النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها وصماتها إقرارها* (أخرجه) أبو عبد الله الحسين بن محمد بن خسرو البلخي في مسنده (عن) أبي الحسن علي بن محمد بن الخطيب الأنباري (عن) أبي عمر وعبد الواحد ابن محمد بن المهدي (عن) أبي عبد الله محمد بن مخلد العطار (عن) أبي محمد القاسم بن هارون بن جمهور بن منصور (عن) بكار بن الحسن الأصفهاني (عن) حماد بن أبي حنيفة (عن) مالك بن أنس من غير ذكر أبي حنيفة*
(قال) ابن خسرو وهكذا ذكره أبو عبيدة بن مخلد العطار في الذي روى الأكابر عن مالك فقال حماد بن أبي حنيفة عن مالك من غير ذكر أبي حنيفة (ورواه) ابن خسرو البلخي (عن) أبي الحسين المبارك بن عبد الجبار الصيرفي (عن) أبي الفرج الحسين بن علي بن عبيد الله الطناجيري (عن) أبي حفص عمر بن أحمد بن عثمان بن شاهين (عن) محمد بن مخزوم بالبصرة (عن) جده محمد بن الضحاك (عن) عمران بن عبد الرحمن الأصبهاني (عن) بكار بن الحسن (عن) إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة (عن) أبي حنيفة رحمه الله*
(وأخرجه) القاضي أبو بكر محمد بن عبد الباقي الأنصاري (عن) هناد بن إبراهيم (عن) أبي القاسم علي بن إبراهيم البزاز (عن) محمد بن الضحاك (عن) عمران بن عبد الرحمن (عن) بكار بن الحسن (عن) إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة