كتاب جامع المسانيد للخوارزمي (اسم الجزء: 2)

وأسأله عن حق الزوج فأتته ذاكرة ذلك له فقال صلى الله عليه وآله وسلم من حقه مراقبة الله فيه نظراً وسمعاً ونطقاً وبطشاً وسعياً ومشرباً وملبساً ومطعماً ورعاية له في سائر ذلك وحفظاً وإيثاراً وموافقة واحتراماً لما أوجب الله له فقالت يا رسول الله أحذر أن أعجز عن بعض ذلك فقال أنت أعرف*
(أخرجه) الحافظ طلحة بن محمد في مسنده (عن) أحمد بن محمد بن سعيد (عن) القاسم بن محمد (عن) حماد (عن) محمد بن محمد (عن) أبي يوسف (عن) أبي حنيفة*
(أبو حنيفة) (عن) حماد (عن) إبراهيم في الرجل يتزوج الأمة ثم يطلقها واحدة ثم يشتريها قال يطأها وإن طلقها ثنتين فليس له أن يطأها حتى تنكح زوجاً غيره وكذلك لو أعتقت فإن كان الطلاق واحدة فله أن يتزوجها وإن كان ثنتين فليس له أن يتزوجها حتى تنكح زوجاً غيره* (أخرجه) الإمام محمد ابن الحسن في الآثار فرواه (عن) أبي حنيفة* ثم قال محمد وبهذا كله نأخذ وهو قول أبي حنيفة رضي الله عنه*
(أبو حنيفة) (عن) حماد (عن) إبراهيم قال إذا طلق الحر الأمة فإنها تبين بطلقتين وعدتها حيضتان إن كانت تحيض فإن لم تكن تحيض فشهر ونصف ولا تحل حتى تنكح زوجاً غيره ولو طلق العبد امرأته وهي حرة بانت بثلاث وعدتها ثلاث حيض إن كانت تحيض وإن كانت لا تحيض فعدتها ثلاثة أشهر* (أخرجه) الإمام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن) أبي حنيفة ثم قال محمد وبهذا كله نأخذ الطلاق والعدة بالنساء وهو قول أبي حنيفة*
(أبو حنيفة) (عن) حميد بن قيس الأعرج (عن) رجل يدعى عباد بن عبد المجيد (عن) أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم البكر تستأمر والثيب أحق بنفسها من وليها (أخرجه) الحافظ طلحة بن محمد في مسنده

الصفحة 133